على الرَّديءِ، وبالمُؤَجَّلِ على الحالِّ، وبالأَبعَدِ أَجَلًا على الأَقرَبِ؛ لأنَّ غايةَ ما فيه أنَّه تَبَرُّعٌ
https://dorar.net/feqhia/8635على الرَّديءِ، وبالمُؤَجَّلِ على الحالِّ، وبالأَبعَدِ أَجَلًا على الأَقرَبِ؛ لأنَّ غايةَ ما فيه أنَّه تَبَرُّعٌ
https://dorar.net/feqhia/8635) (2/472). وقال الشوكانيُّ: (قد وقع الإجماعُ على أنَّه لا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبرَ أن يمسَّ المصحَفَ
https://dorar.net/feqhia/520العاريَّةُ إذا اشتُرِطَ فيها الضَّمانُ تكونُ مَضمونةً [337] ذهَب الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ إلى أنَّ
https://dorar.net/feqhia/10728: بَقاءُ البَكارةِ مُسقِطٌ لحَدِّ الزِّنا [190] وكذلك الحُكمُ لو ثَبَتَ أنَّ المَرأةَ رَتقاءُ
https://dorar.net/feqhia/12506)) [560] أخرجه مسلم (2612). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحَديثُ دَليلٌ على أنَّه لا يَحِلُّ ضَربُ الوَجهِ
https://dorar.net/feqhia/12582وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
https://dorar.net/feqhia/12816: أنَّها لا يَحصُلُ الوُصولُ إلى الكُفَّارِ إلَّا بقَتلِ التُّرسِ، ومَعنى أنَّها كُلِّيَّةٌ: أنَّها
https://dorar.net/feqhia/13970، قال: «فأنشُدُكُم بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَل تَعلَمونَ أنَّ إسرائيلَ
https://dorar.net/h/dZ78OAaEتَساؤُلًا، وهو أنَّ الرُّخصةَ هَل يُتَجاوزُ بها المَحَلُّ الذي ورَدَت به أو لا يُتَجاوزُ؛ لأنَّ الرُّخصَ
https://dorar.net/qfiqhia/411واجتَمَعَت يَدُه على الشَّيءِ المَضمونِ مَعَ يَدِ المالكِ له، فهَل يَلزَمُه ضَمانُ الشَّيءِ أو أنَّ وُجودَ
https://dorar.net/qfiqhia/1433- إن أقامَ البَيِّنةَ أنَّ لفُلانٍ نَصيبًا مِنَ الدَّارِ ولَم يُبَيِّنْ كَم هو، لَم يُقضَ له بالشُّفعةِ
https://dorar.net/qfiqhia/1598: «صلاته نائمًا على النِّصف من صلاته قاعدًا» فإني لا أعلم أني سمعتُه إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحدٍ
https://dorar.net/feqhia/1283الأفضلُ للمأمومِ أنْ يَنتقِلَ عن موضعِه إذا أراد أن يُصلِّي النافلةَ، وهو مذهبُ المالِكيَّة ((مواهب
https://dorar.net/feqhia/1294: (كان مالكٌ يقول بحديثه عن يَزيد بن رُومان: أنَّ الإمام ينتظر تمامَ الطائفة الثانية ويُسلِّم بهم، وهو قولُ
https://dorar.net/feqhia/1549، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ
https://dorar.net/feqhia/2386الزَّكاة، ففكُّ بدن المختطَفِ أَوْلى؛ لأنَّه في مِحنةٍ أشدَّ من رقِّ العبوديَّة، وهي محنةُ الاختطافِ، وأنه
https://dorar.net/feqhia/2499الحديث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ فإنَّ هؤلاء جميعًا على أنَّ كُلَّ ما أسكَرَ فقَليلُه حرامٌ
https://dorar.net/feqhia/3394: (أجمعوا أنَّ الصبيَّةَ أو البالِغةَ المُطَلَّقةَ التي لم تحِضْ إن حاضَت قبل انقِضاءِ الثلاثةِ الأشهُرِ
https://dorar.net/feqhia/5037)) للنووي (7/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/251). ، والحَنابِلةِ [1148] نصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/5328الحنفيَّةُ أنَّ هِبةَ المكرَهِ فاسدةٌ، يعني: إذا زال الإكراهُ فهو بالخيارِ؛ إنْ شاء أمضى الهِبةَ، وإن شاء
https://dorar.net/feqhia/6593النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها قالت: (إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كانَ نَحَلَها جادَّ عِشرينَ
https://dorar.net/feqhia/6650الله عنهما أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ
https://dorar.net/feqhia/6913في المَبيعِ جِزافًا لا يُشتَرَطُ في بَيْعِ الجِزافِ أنْ يَجهَلَ المُتبايِعانِ قَدْرَ الكَيلِ، أو الوزْنِ
https://dorar.net/feqhia/7209يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد)) رواه البخاري (880
https://dorar.net/feqhia/1683فإنَّ جمهورَ العلماءِ على أنَّه يومُ سابعِ المولودِ). ((بداية المجتهد)) (1/464). ، وهو مذهبُ
https://dorar.net/feqhia/3895يرى الخَوارِجُ أنَّ الإمامَ هو المَثَلُ الأعلى؛ ولهذا يجِبُ أن يكونَ متَّصِفًا بذلك قولًا وفِعلًا
https://dorar.net/frq/1266اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
https://dorar.net/tafseer/49/3: ((تفسير ابن عاشور)) (23/121). ؟!2- قولُه تعالَى: إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ
https://dorar.net/tafseer/37/6التَّوحيدَ، وخَوَّفوا بالقيامةِ، وبَشَّروا بنَعيمِ دارِ الإقامةِ، وذلك على أنَّ المعنى: واضرِبْ لأجْلِهم
https://dorar.net/tafseer/36/2لا مَحالةَ [104] يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/255). .2- قولُه تعالى: قَالَ رَبِّ أَنَّى
https://dorar.net/tafseer/19/2