الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: مَصرِفُ زكاةِ الرِّكازِ


زكاةُ الرِّكازِ تُصرَف في مصالِحِ المسلمينَ، ولا تختصُّ بالأصنافِ الثَّمانِيَة الواردةِ
في الزَّكاةِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للشافعيَّة ، واختاره ابنُ حَزمٍ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُ الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أن الرِّكازَ في معنى الغنيمةِ؛ لأنَّه استُولِيَ عليه على طريقِ القَهرِ، وهو على حُكمِ مِلكِ الكَفَرةِ، فكان غنيمةً يجِبُ فيه الخُمُسُ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس ُ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ (أل) في الخُمُس، للعهدِ الذِّهني، أي: الخُمُس المعهودُ في الإسلامِ، وهو خُمُسُ الغنيمةِ الذي يكون فَيئًا يُصرَفُ في مصالِحِ المسلمينَ العامَّةِ
ثالثًا: أنَّه مالٌ مَخموسٌ زالتْ عنه يدُ الكافِرِ، أشْبَهَ خُمُسَ الغَنيمةِ
رابعًا: أنَّ إلحاقَ الخُمُسِ بالخُمُسِ أوْلى
خامسًا: أنَّ خُمُسَ الرِّكازِ يجِبُ على الذِّميِّ، والزَّكاةُ لا تجِبُ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ حجر: (واختلفوا في مَصرفِه؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفة والجمهورُ: مَصرِفُه مَصرِفُ خُمُسِ الفَيْءِ). ((فتح الباري)) (3/365).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/318)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/314).
  3. (3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/297)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/71).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/57)، قال ابنُ قدامة: (الرواية الثانية، مصرفه مصرفُ الفيء. نقلَه محمد بن الحكم، عن أحمد. وهذه الرواية أصحُّ، وأقيس على مذهبهـ). ((المغني)) (3/51)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/239)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (6/101).
  6. (6) قال ابنُ حَزْم: (مَن وجَد كَنزًا مِن دفن كافرٍ غيرِ ذِمِّي، جاهليًّا كان الدَّافِنُ أو غيرَ جاهليٍّ، فأربعةُ أخماسه له حلالٌ, ويقسِمُ الخُمُسَ حيث يقسِمُ خُمُسَ الغنيمة). ((المحلى)) (7/324، 327).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/65)، ((المحلى)) لابن حزم (7/324 رقم 948)، ((الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية)) (1/49).
  8. (8) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171)
  9. (9) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (3/51).
  11. (11) ((الذخيرة)) للقرافي (3/71).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (3/51).