الموسوعة الفقهية

 المَسألةُ الأولى: مَحَلُّ القَطعِ في حالِ تَكرارِ السَّرِقةِ مَرَّةً ثانيةً


إذا تَكَرَّرَتِ السَّرِقةُ مِنَ السَّارِقِ مَرَّةً ثانيةً تُقطَعُ رِجلُه اليُسرى [1444] ومَوضِعُ قَطعِ الرِّجلِ هو مَفصِلُ الكَعبِ مِنَ السَّاقِ، باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 66)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/332)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/149)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/379). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1445] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 225). ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 66- 67). ، والمالِكيَّةِ [1446] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/333)، ((منح الجليل)) لعليش (9/294). والشَّافِعيَّةِ [1447] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 301)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 155)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/467). والحَنابِلةِ [1448] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/285-286)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/379). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ [المائدة: 33] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هذه الآيةُ على قَطعِ يَدِ ورِجلِ المُحارِبِ مِن خِلافٍ، وتُقاسُ عليه السَّرِقةُ [1449] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/ 99)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/379). ، فتُقطَعُ رِجلُه اليُسرى إذا سَرَقَ مَرَّةً ثانيةً [1450] قال الشِّربينيُّ: (والحِكمةُ في قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ أنَّ اعتِمادَ السَّارِقِ في السَّرِقةِ على البَطشِ والمَشيِ؛ فإنَّه يَأخُذُ بيَدِه ويَنقُلُ برِجلِه، فتَعَلَّقَ القَطعُ بهما، وإنَّما قُطِع مِن خِلافٍ لئَلَّا يَفوتَ جِنسُ المَنفعةِ عليه فتَضعُفَ حَرَكَتُه، كَما في قَطعِ الطَّريقِ؛ لأنَّ السَّرِقةَ مَرَّتَينِ تَعدِلُ الحِرابةَ شَرعًا، والمُحارِبُ تُقطَعُ أوَّلًا يَدُه اليُمنى ورِجلُه اليُسرى، وفي الثَّانيةِ يَدُه اليُسرى ورِجلُه اليُمنى). ((مغني المحتاج)) (4/178). .
ثانيًا: أنَّه قَولُ أبي بَكرٍ وعُمَرَ، ولا مُخالِفَ لَهما مِنَ الصَّحابةِ [1451] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/379). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/383). .
ثالِثًا: أنَّ قَطعَ اليُسرى أرفَقُ به؛ لأنَّ المَشيَ على الرِّجلِ اليُمنى أسهَلُ وأمكَنُ له مِنَ اليُسرى [1452] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/379). .
رابِعًا: أنَّ السَّارِقَ يَعتَمِدُ في السَّرِقةِ على البَطشِ والمَشيِ، فإنَّه يَأخُذُ بيَدِه ويَنقُلُ برِجلِه، فتَعَلَّقَ القَطعُ بهما [1453] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/178). .

انظر أيضا: