الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: الخَليطانِ مِنَ الأنبِذَةِ


يُكرَهُ شُرْبُ الخَليطَينِ مِن الأنبِذَةِ إذا لم يُسكِرْ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى أن يُنبَذَ التَّمرُ والزَّبيبُ جَميعًا، ونهى أن يُنبَذَ الرُّطَبُ والبُسرُ جَميعًا ))
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن شَرِبَ النَّبيذَ منكم، فلْيَشْرَبْه زَبِيبًا فَرْدًا، أو تَمرًا فَرْدًا، أو بُسْرًا فَرْدًا ))
3- عن أبي قَتادةَ قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَنتَبِذوا الزَّهوَ والرُّطَبَ جَميعًا، ولا تَنتَبِذوا الزَّبيبَ والتَّمرَ جَميعًا، وانتَبِذوا كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّهيَ عن الخَليطَينِ لم يجئْ مَجيءَ تَحريمِ المُسكِرِ؛ فلهذا صار شُربُ الخَليطَينِ مَكروهًا مِن غَيرِ تَحريمٍ
ثانيًا: أنَّ الإسكارَ يُسرِعُ إليه بسَبَبِ الخَلطِ قبل أن يتغَيَّرَ طَعمُه، فيَظُنُّ الشَّارِبُ أنَّه ليس مُسكِرًا، وهو مُسكِرٌ
ثالثًا: أنَّ هذا شَرابٌ لم تَحدُثْ فيه شِدَّةٌ مُطْرِبةٌ، فلم يَحرُمْ بها أصلُ ذلك إذا أُفرِدَ أحَدُهما بالانتِباذِ

انظر أيضا:

  1. (1) الخليطانِ: ما يُنبَذُ مِن البُسرِ والتَّمرِ مَعًا، أو مِنَ العِنَبِ والزَّبيبِ، أو منه ومِنَ التَّمرِ، ونحوُ ذلك ممَّا يُنبَذُ مُختَلِطًا؛ لأنَّه يُسرِعُ إليه التغَيُّرُ والإسكارُ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 666)، ((تاج العروس)) للزبيدي (19/264) ومنه الخُشَّاف: وهو شَرابٌ يُعمَلُ مِنَ الزَّبيبِ والتِّينِ ونَحوِهما من الفَواكِه بعد نَقْعِها أو إغلائِها في الماءِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/236)
  2. (2) قال ابن تيمية: (وأمَّا إذا صار الخليطانِ مُسكِرًا، فإنَّه حرامٌ باتِّفاقِ جماهيرِ عُلَماءِ الأمَّةِ، كأهل الحجاز واليمن، ومصر والشام والبصرة، وفقهاء الحديث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ فإنَّ هؤلاء جميعًا على أنَّ كُلَّ ما أسكَرَ فقَليلُه حرامٌ، وهو خَمرٌ). ((مختصر الفتاوى المصرية)) للبعلي (ص: 499).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/54)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/117)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/31).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (2/566)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مفلح (10/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/120)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/172).
  6. (6) أخرجه مسلم (1986).
  7. (7) أخرجه مسلم (1987).
  8. (8) أخرجه البخاري (5602)، ومسلم (1988) واللفظ له.
  9. (9) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/443).
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (2/566).
  11. (11) ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (3/149).