الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: أسرى المسلمين


يَشمَلُ سهمُ وَفِي الرِّقَابِ افتداءَ الأسرى المُسلمين جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 165 (3/18): (يجوز دفْع الزَّكاةِ لتحريرِ المختطَفين من المُسلمينَ وتحريرِ أَسراهم ممَّن اختطفوهم). وذلك لأنَّه إذا جاز أن يُفكَّ العبدُ من رقِّ العبوديَّة من مالِ الزَّكاة، ففكُّ بدن المختطَفِ أَوْلى؛ لأنَّه في مِحنةٍ أشدَّ من رقِّ العبوديَّة، وهي محنةُ الاختطافِ، وأنه مُعرَّضٌ للقتل؛ لا سيَّما إنْ هَدَّد بقَتلِه إنْ لم يدفَعْ إليه مالًا. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/230، 231). ، وهو مذهبُ أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (7/176، 177)، ويُنظر: ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 457). ، وبه قال ابنُ حبيبٍ مِنَ المالكيَّة قال ابنُ حبيب: (وكان أصبغُ لا يرى أن يُفكَّ أسرى المسلمين من الزَّكاة، ومَن فعَل ذلك ضَمِنها، وأنا لا أرى ذلك؛ لأنها رقابٌ قد جرى عليها الرقُّ لأهلِ الشِّرك، فإنما يفكُّ من رِقٍّ إلى عِتقٍ). ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (15/215)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/147). ، واختاره ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تيميَّة: (يجوز إعتاقُ الرَّقيقِ مِنَ الزَّكاة، وافتكاكُ أسْرى المسلمين، وهو مذهبُ أحمد). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 457). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (ويدخُل في ذلك على الصحيح أيضًا عتاقُ الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفَّارِ، يَدفَعُ من الزَّكاة للكفَّارِ الفديةَ؛ حتى يُطلِقوا المسلمين، وحتى يفكُّوا أَسْرَهم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/15). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (الرِّقاب، ويدخُل فيها شراءُ الرَّقيقِ من الزَّكاة وإعتاقُه، ومعاونةُ المكاتَبين، وفكُّ الأسْرَى من المسلمين). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/580). ، وبه صدَر قرار المجمعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه فَكُّ رقبةٍ مِنَ الأسرِ، فهو كفَكِّ رقبةِ العبدِ مِنَ الرِّقِّ ((المغني)) لابن قدامة (6/479).
ثانيًا: أنَّ فيه إعزازًا للدِّينِ، فهو كصَرفِه إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم ((المغني)) لابن قدامة (6/479).
ثالثًا: لأنَّه يدفَعُه إلى الأسيرِ لفَكِّ رقَبتِه، فأشبه ما يدفَعُه إلى الغارِمِ لفَكِّ رَقَبتِه مِنَ الدَّينِ ((المغني)) لابن قدامة (6/479).

انظر أيضا: