الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: كونُ المَبِيعِ طاهِرًا


يُشتَرَطُ في صِحَّةِ البَيعِ كَونُ المَبيعِ طاهِرًا، فلا يَجوزُ بَيعُ نَجِسِ العَينِ ، وما لا يمكِنُ تطهيرُه من المتنَجِّسِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والمشهورُ عند الحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى حرَّم أكْلَ المَيْتةِ، وهي نَجِسةٌ، وإذا حَرُمَ ما مُعظَمُ مَنفَعَتِه الأكلُ، فإنَّه يَحرُمُ أكْلُ ثَمَنِه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ الله عنهما أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عند ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ )) التَّصريحُ بالنَّهيِ عن بَيعِ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ؛ وذلك لكَونِها نَجِسةً، ويَتعَدَّى ذلك النَّهيُ إلى كُلِّ نَجاسةٍ
2 - عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الكَلبِ، والعِلَّةُ في تَحريمِ بَيعِه هيَ نَجاسَتُه

انظر أيضا:

  1. (1) كالمَيْتةِ والخِنْزيرِ. ورخَّص بعضُ العُلَماءِ في بَيعِ النجاسةِ التي تدعو إليها الحاجةُ، كالزِّبْلِ والعَذِرةِ لتسميدِ الزَّرعِ والنَّباتِ، وجِلْدِ الميتةِ إذا كان يَطْهُرُ بالدِّباغِ. ينظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/58)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/10)، ((المحلى)) لابن جزم (7/524)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/114).
  2. (2) كالزَّيتِ المُختَلِطِ بالنَّجاسةِ.
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/258)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/452).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/149)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 94)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/197).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/352)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/156).
  6. (6) ((المنتقى)) للباجي (7/246).
  7. (7) أخرجه البخاري (2236) واللَّفظُ له، ومسلم (1581).
  8. (8) ((فتح الباري)) لابن حجر (4/425).
  9. (9) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
  10. (10) ((فتح الباري)) لابن حجر (4/426).
  11. (11) فلا يجوزُ بَيْعُ المحَرَّمِ: كالخَمرِ، والدُّخَانِ، وأشرِطةِ الفيديو المحرَّمةِ، وآلاتِ اللَّهْوِ المحرَّمِ، وغيرِها من المحَرَّماتِ
  12. (12) وغيرُ المقدورِ على تسليمِه؛ كبَيعِ الطَّيرِ في الهواءِ، والسَّمَكِ في الماءِ، والجَمَلِ الشَّاردِ، والسَّيَّارةِ الضَّائِعةِ، والمغصوبِ