الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: كَونُ المَبِيعِ مَقدورًا على تَسلِيمِه


يُشْتَرطُ في صِحَّةِ البَيْعِ كَونُ المَبيعِ مَقدورًا على تسليمِه

انظر أيضا:

  1. (1) وغيرُ المقدورِ على تسليمِه؛ كبَيعِ الطَّيرِ في الهواءِ، والسَّمَكِ في الماءِ، والجَمَلِ الشَّاردِ، والسَّيَّارةِ الضَّائِعةِ، والمغصوبِ
  2. (2) وغيرُ المقدورِ على تسليمِه؛ كبَيعِ الطَّيرِ في الهواءِ، والسَّمَكِ في الماءِ، والجَمَلِ الشَّاردِ، والسَّيَّارةِ الضَّائِعةِ، والمغصوبِ
  3. (3) ينظر: المبحَثُ الخامِسُ: القُدرةُ على تسليمِ المَبِيعِ.
  4. (4) فلا يجوزُ بَيْعُ المحَرَّمِ: كالخَمرِ، والدُّخَانِ، وأشرِطةِ الفيديو المحرَّمةِ، وآلاتِ اللَّهْوِ المحرَّمِ، وغيرِها من المحَرَّماتِ