الشربيني (4/261)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/361). ، وصيغةِ: "كُلُّ أحَدٍ مُؤتَمَنٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1632الشربيني (4/261)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/361). ، وصيغةِ: "كُلُّ أحَدٍ مُؤتَمَنٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1632أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ حُكمٍ
https://dorar.net/qfiqhia/1817، ولا النزولُ إليها لبُعد موضعِه عن موضعِ إقامتِها- على حسَبِ ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك- كلُّه مجمعٌ أنَّ
https://dorar.net/feqhia/1594الدَّلالَةِ:أنَّه علَّق إدراكَ الصَّلاةِ بإدراكِ ركعةٍ منها، وهو عامٌّ يَشمَلُ كلَّ الصلواتِ، ومنها الجُمُعة
https://dorar.net/feqhia/1660الآن على أنَّه أربعُ تكبيرات بلا زيادةٍ ولا نقص). ((المجموع)) (5/230). قال الخرشيُّ: (ومنها أربعُ تكبيرات، كلُّ
https://dorar.net/feqhia/1966)، كأنَّ كلَّ قطعةٍ من تلك الأرضِ عَرَفة، فسُمِّي مَجموعُ تلك القِطعة بعرفاتٍ. وقيل: بل الاسمُ جمْعٌ
https://dorar.net/feqhia/3024جميع البدَنِ). ((تفسير القرطبي)) (14/243). وقال ابن رجب: (والجِلبابُ: هي المُلاءةُ المُغَطِّيَة للبدنِ كُلِّه
https://dorar.net/feqhia/3175المعاني)) للآلوسي (3/238). ، وقد عَلِمَ اللهُ أنَّنا لا نَقِفُ على كلِّ ذابِحٍ [314] ((المغني)) لابن قدامة
https://dorar.net/feqhia/3682مُؤكَّدةٌ، عنِ الغُلامِ شاتانِ؛ تُجزِئُ كلٌّ منهما أُضحيَّةً). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى
https://dorar.net/feqhia/3868؛ فتَعيَّنت جِهةُ البُطلانِ فيهما [573] ((المبسوط)) للسرخسي (4/207). ثالثًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما
https://dorar.net/feqhia/4134». الرُّقبى هي العُمرى، لكن سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ مَوتَ صاحبِه؛ فإنَّ المُعمِرَ
https://dorar.net/feqhia/6743ذلك كُلِّه وأمثالِه، وقَد رَوَينا هَذا الحَديثَ مِن طُرُقٍ كثيرةٍ)) ((عارضة الأحوذي)) (5/42). ، وابنُ
https://dorar.net/feqhia/6767على تِسعِ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ وَقِيَّةٌ، فأعينِيني، فقالت عائِشةُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم
https://dorar.net/feqhia/6995، وأنَّ عُملةَ كُلِّ بلَدٍ تُعتبَرُ جِنسًا آخَرَ غيرَ عُملةِ البلَدِ الآخَرِ؛ لأنَّها نُقودٌ اعتباريَّةٌ
https://dorar.net/feqhia/7298البَدَلينِ حُكميًّا؛ بأنْ يَتسلَّمَ كُلٌّ منهما الوثائقَ المثْبِتةَ للبَيعِ والشِّراءِ، وهو ما دلَّ
https://dorar.net/feqhia/7301)) لابن المنذر (6/ 78). ، وابنِ تَيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّةَ: (يَثبُتُ خيارُ الشرطِ في كلِّ العقودِ ولو
https://dorar.net/feqhia/7421يحِقُّ للمكفولِ له مُطالبةُ كُلٍّ من الأصيلِ (المكفولِ عنه) والكَفيلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ
https://dorar.net/feqhia/10512الكَفِّ كُلِّها، قُلتُ لعَطاءٍ: سَرَقَ الثَّانيةَ، قال: ما أرى أن تُقطَعُ إلَّا في السَّرِقةِ الأولى
https://dorar.net/feqhia/12813)) (22/13). وقال ابنُ القَيِّمِ: (أجمَعَ أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ كُلَّ
https://dorar.net/feqhia/12913والزَّكاةَ، وأنكَرَ الشَّرائِعَ كُلَّها، وهؤلاء همُ الذينَ سَمَّاهمُ الصَّحابةُ كُفَّارًا؛ ولِذلك رَأى
https://dorar.net/feqhia/12961، أفأحُجُّ منه؟ قال: نعم، قلتُ: فإذا كان هذا عندَك هكذا، فلم لم تأخُذْ؟! قال: يا بُنَيَّ، ليس هو عندي حرامٌ
https://dorar.net/alakhlaq/2911الأمينُ للمأمونِ في بيتِ اللهِ الحَرامِ -وهما وليَّا عَهدٍ- طالبَه جَعفَرُ بنُ يَحيى أن يقولَ: خَذلَني
https://dorar.net/alakhlaq/4508الطَّيِّبِ، ويُفطِرُ على الحرامِ الخَبيثِ؛ لحمِ أخيه!) يعني: اغتيابَه [5609] ((حلية الأولياء
https://dorar.net/alakhlaq/4650إنشادُ الضَّالَّةِ، يَجيءُ رَجُلٌ ويَقولُ: ضاعَ مِنِّي كذا، مِثلُ مَحفظةِ الدَّراهِمِ، فهذا حَرامٌ
https://dorar.net/feqhia/11859البَصَرُ على الحَرامِ، فلا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَنظُرَ في جُحرِ بابٍ ولا غَيرِه مِمَّا هو مُتَعَرِّضٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1405بالقُرَبِ والعِباداتِ؛ فإن كان يُؤَدِّي مَثَلًا إلى تَركِ واجِبٍ فهو حَرامٌ، وإن أدَّى إلى تَركِ سُنَّةٍ
https://dorar.net/qfiqhia/1872طولُ الأكمامِ زائدًا، وكُلُّ هذا من خُيَلاءَ كامِن في النُّفوسِ) انتهى. وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ
https://dorar.net/article/144يتَعدَّى بنَفسِه، وبـ (اللَّام)، وبـ(إلى)، وكلٌّ مِنها وقَع في مَوقِعِه الَّذي تَقتَضيه البلاغةُ؛ أمَّا
https://dorar.net/tafseer/10/14الخُوصَ إسفافًا: إِذا نَسَجْتَ بعضَه فِي بعضٍ. وكلُّ شَيْء يُنسَجُ بالأصابعِ فهو الإسْفافُ
https://dorar.net/alakhlaq/2328