المَبحَثُ الرَّابعُ: الأصلُ في العُقودِ بناؤُها على قَولِ أربابِها
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصلُ في العُقودِ بناؤُها على قَولِ أربابِها"
[4945] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/169)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/403). ، وصيغةِ: "بناءُ العُقودِ على قَولِ أربابِها"
[4946] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/472)، ((القواعد)) للحصني (3/256)، ((تحفة الأمين)) للبلقيني (ص: 279). ، وصيغةِ: "العِبرةُ في العُقودِ بقَولِ أربابِها"
[4947] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/139)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/261)، ((فتح المعين)) للمعبري (ص: 473)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/242)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/366). ، وصيغةِ: "الاعتِمادُ في العُقودِ على قَولِ أربابِها"
[4948] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/151). ، وصيغةِ: "القَولُ في العُقودِ قَولُ أربابِها"
[4949] يُنظر: ((فتاوى السبكي)) (2/285). ، وصيغةِ: "الرُّجوعُ في العُقودِ إلى قَولِ أربابِها"
[4950] يُنظر: ((العزيز)) للرافعي (7/562)، ((المهمات)) للإسنوي (7/59)، ((المنثور)) للزركشي (1/305)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/134). ، وصيغةِ: "العُقودُ يُرجَعُ فيها إلى قَولِ أربابِها"
[4951] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/118)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (4/261)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/361). ، وصيغةِ: "كُلُّ أحَدٍ مُؤتَمَنٌ على ما يُخبرُ به مِمَّا هو في يَدِه، فلا يُشتَرَطُ هنا عَدالةٌ ولا عَدَدٌ"
[4952] يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/13). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأصلَ في العُقودِ هو العَمَلُ بظاهرِ الحالِ، فيُؤخَذُ بقَولِ أصحابِها، ولا يُنتَقَلُ عنه إلَّا بدَليلٍ، فيُعتَبَرُ قَولُه ما لم يَسبِقْ مِنه اعتِرافٌ بناقِلٍ، ولا عِبرةَ بالظَّنِّ إذا لم يَكُنْ له مُستَنَدٌ شَرعيٌّ. وتَظهَرُ أهَمِّيَّةُ هذه القاعِدةِ في أنَّها لو لم تُعتَبَرْ لانسَدَّ بابُ المَعاشِ على المُتَعاقِدين
[4953] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (7/422)، ((المنثور)) للزركشي (1/169)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/472)، ((القواعد)) للحصني (3/256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/313). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ:
وممَّن نَقَلَه: أبو المعَالي الجُوَيْنِيُّ
[4954] قال: (إنَّ الأيديَ نَراها تَتَبَدَّلُ، ولا نَتَعَرَّضُ لها، ثُمَّ كما لا نَتَعَرَّضُ لأصحابِ الأيدي كذلك لا نَتَعَرَّضُ لانتِفاعِهم بما في أيديهم. وهذا أصلٌ لا نُصادِمُه، وهو مُجمَعٌ عليه، ولا هجومَ على مَواقِعِ الإجماعِ). ((نهاية المطلب)) (7/422). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- مَن في يَدِه عَينٌ وأرادَ بَيعَها أو هبَتَها أو رَهنَها أو إجارَتَها وغَيرَه مِنَ التَّصَرُّفاتِ، وقال: إنَّها مِلكُه، جاز الإقدامُ على مُعامَلَتِه فيها؛ لأنَّ الأصلَ في العُقودِ بناؤُها على قَولِ أربابِها
[4955] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/169). .
2- إذا طَلَبَ الشُّرَكاءُ مِنَ القاضي قِسمةَ ما بأيديهم فإنَّه يُجيبُهم إلى القِسمةِ، ويَعتَمِدُ قَولَهم؛ عَمَلًا بظاهرِ اليَدِ؛ لأنَّ الأصلَ في العُقودِ بناؤُها على قَولِ أربابها
[4956] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (18/566)، ((المنثور)) للزركشي (1/170). .
3- إذا طَلَبَتِ المَرأةُ مِنَ السُّلطانِ أن يُزَوِّجَها لغَيبةِ وليِّها فلا يُزَوِّجها السُّلطانُ ما لم يَشهَدْ عَدلانِ أنَّه ليس لها وَليٌّ حاضِرٌ، وليست في زَوجيَّةٍ ولا عِدَّةٍ، فمِنَ الفُقَهاءِ مَن قال: ذلك واجِبٌ؛ احتياطًا للنِّكاحِ خاصَّةً. ومِنهم مَن قال: هو استِحبابٌ؛ لأنَّ اعتِمادَ العُقودِ على قَولِ أربابِها
[4957] يُنظر: ((الوسيط)) للغزالي (5/75)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/473). .