المَطلَبُ الأوَّلُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ"
[4958] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (12/195). ، وصيغةِ: "العَقدُ المُطلقُ يَقتَضي التَّسليمَ للحالِ"
[4959] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/156). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه وقتَ العَقدِ"
[4960] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (6/302). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه حَيثُ كان المَعقودُ عليه وقتَ العَقدِ"
[4961] يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (3/27)، ((العقود الدرية)) لابن عابدين (1/250). ، وصيغةِ: "مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَبيعِ في المَحَلِّ الذي هو مَوجودٌ فيه حينَئِذٍ"
[4962] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 57). ، وصيغةِ: "مُقتَضى مُطلقِ العَقدِ يوجِبُ حُكمَه للحالِ"
[4963] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/406). ، وصيغةِ: "فواتُ القَبضِ المُستَحَقِّ بالعَقدِ مُبطِلٌ للعَقدِ"
[4964] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/67). ، وصيغةِ: "فواتُ القَبضِ يُفسِدُ العَقدَ بَعدَ الصِّحَّةِ"
[4965] يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (3/218). ، وصيغةِ: "فواتُ القَبضِ المُستَحَقِّ بالعَقدِ يُبطِلُ التَّصَرُّفَ"
[4966] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/141). ، وصيغةِ: "فواتُ القَبضِ إذا طَرَأ بهَلاكِ المَعقودِ عليه قَبلَ التَّسليمِ كان مُبطِلًا للعَقدِ، فإذا اقتَرَنَ بالعَقدِ مَنَعَ انعِقادَ العَقدِ"
[4967] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/131). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ الأعواضَ في سائِرِ العُقودِ تَكونُ حالَّةً، فالعَقدُ المُطلَقُ عنِ الشَّرطِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه وقتَ العَقدِ؛ فيُسَلَّمُ المَعقودُ عليه للعاقِدِ بمُطلَقِ العَقدِ؛ فإنَّ الأصلَ أنَّ حُكمَ العَقدِ يوجِبُ المِلكَ في المَعقودِ عليه؛ ولهذا يُشتَرَطُ وُجودُه في مِلكِ العاقِدِ عِندَ العَقدِ وقُدرَتِه على التَّسليمِ، فإذا انعَدَمَ تَسليمُ المَعقودِ عليه فذلك مُبطِلٌ للعَقدِ
[4968] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (12/195) و(14/15)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (6/302)، ((شرح مشكلات القدوري)) لخواهر زاده (1/505)، ((الفتاوى الهندية)) (3/27)، ((العقود الدرية)) لابن عابدين (1/350). .
ومَذهَبُ الجُمهورِ على خِلافِ هذه القاعِدةِ؛ حَيثُ إنَّ مُطلَقَ العَقدِ لا يَقتَضي التَّسليمَ في الحالِ، فقد يَكونُ في الحالِ، وقد يَثبُتُ في الذِّمَّةِ
[4969] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/193)، ((طرح التثريب)) للعراقي (6/128)، ((تهذيب الفروق)) لمحمد علي حسين (2/151). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالعُرفِ والعادةِ:
فإنَّ حالَ المُسلمِ دالَّةٌ على أن يُباشِرَ العَقدَ الصَّحيحَ، والفاسِدُ مِنه يَمنَعُه عنِ الإقدامِ على الانتِفاعِ، وعلى أنَّ العاقِدَ يَجِبُ عليه تَسليمُ ما عَقَدَ عليه فارِغًا عَمَّا يَمنَعُ مِنَ الانتِفاعِ به، والعُرفُ فاشٍ في تَسليمِ المَعقودِ عليه في مُدَّةِ العَقدِ ومَكانِه، فكان مَعلومًا عادةً
[4970] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (9/72)، ((البناية)) للعيني (10/235)، ((نتائج الأفكار)) لقاضي زاده (9/72). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مُقتَضى مُطلَقِ عَقدِ البَيعِ مِلكُ المَبيعِ بنَفسِ العَقدِ، ثُمَّ يَتَأخَّرُ بشَرطِ الخيارِ، ومُقتَضى مُطلَقِ البَيعِ وُجوبُ تَسليمِ الثَّمَنِ بنَفسِ العَقدِ، ثُمَّ يَتَعَيَّنُ شَرطُ الأجَلِ
[4971] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (15/110). .
2- مَن باعَ ثَمَرةً لم يَبدُ صَلاحُها أو قد بَدا، جازَ البَيعُ؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوِّمٌ، إمَّا لكَونِه مُنتَفَعًا به في الحالِ، أو في الثَّاني، وعلى المُشتَري قَطعُها في الحالِ؛ تَفريغًا لمِلكِ البائِعِ، وهذا إذا اشتَراها مُطلَقًا أو بشَرطِ القَطعِ، فإن شَرَط تَركَها على الشَّجَرِ فسَدَ البَيعُ؛ لأنَّه شَرطٌ لا يَقتَضيه العَقدُ، وهو شَغلُ مِلكِ الغَيرِ
[4972] يُنظر: ((مختصر القدوري)) (ص: 79)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/27)، ((الجوهرة النيرة)) للحداد (1/189). .
3- بَيعُ الزَّرعِ النَّابتِ قَبلَ أن يَصيرَ مُنتَفَعًا به لا يَجوزُ، سَواءٌ باعَه بالنَّقدِ أو بغَيرِه؛ لأنَّ البَيعَ يَختَصُّ بعَينِ مالٍ مُتَقَوِّمٍ، والزَّرعُ في أوَّلِ ما يَبدو قَبلَ أن يَصيرَ مُنتَفَعًا به لا يَكونُ مالًا مُتَقَوِّمًا. أمَّا بَعدَ ما صارَ مُنتَفَعًا به بحَيثُ يُعمَلُ فيه المَناجِلُ ومَشافِرُ الدَّوابِّ يَجوزُ بَيعُه؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوِّمٌ مُنتَفَعٌ به. فإن باعَه بشَرطِ القَطعِ أو مُطلَقًا جازَ؛ لأنَّ مُقتَضى مُطلَقِ البَيعِ تَسليمُ المَعقودِ عليه عَقيبَه، فهو وشَرطُ القَطعِ سَواءٌ
[4973] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (12/195). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءٌ:يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ عَقدُ السَّلَمِ (وهو بَيعُ شَيءٍ مَوصوفٍ مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مُعَجَّلٍ)؛ لأنَّ التَّسليمَ في السَّلَمِ مُتَأخِّرٌ وغَيرُ واجِبٍ في الحالِ؛ لأنَّ السَّلَمَ يَختَصُّ بتَعجيلِ رَأسِ المالِ، وتَأخيرِ المُسلَّمِ فيه
[4974] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/125)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (7/94). .