الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ نِشْدانِ الضَّالَّةِ في المَساجِدِ


اختَلف العُلماءُ في حُكمِ نِشْدانِ الضَّالَّةِ في المَساجِدِ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُكرَهُ نِشْدانُ الضَّالَّةِ في المساجِدِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وحُكي الإجماعُ على النَّهيِ .
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عَمرِو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ نَهى عنِ الشِّراءِ والبَيعِ في المَسجِدِ، وأن تُنشَدَ فيه ضالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونَهى عنِ التَّحَلُّقِ قَبلَ الصَّلاةِ يَومَ الجُمعةِ)) .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إذا رَأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المَسجِدِ فقولوا: لا أربَحَ اللهُ تِجارَتك، وإذا رَأيتُم مَن يَنشُدُ فيه ضالَّةً فقولوا: لا رَدَّها اللهُ عليك)) .
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ المَساجِدَ لم تُبنَ لهذا)) .
القَولُ الثَّاني: يَحرُمُ نِشْدانُ الضَّالَّةِ في المَساجِدِ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ ، وقَولٌ للحنابِلةِ ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، والصَّنَعانيِّ ، والشَّوكانيِّ ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين .
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عَمرِو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ نَهى عنِ الشِّراءِ والبَيعِ في المَسجِدِ، وأن تُنشَدَ فيه ضالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونَهى عنِ التَّحَلُّقِ قَبلَ الصَّلاةِ يَومَ الجُمعةِ)) .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إذا رَأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المَسجِدِ فقولوا: لا أربَحَ اللهُ تِجارَتك، وإذا رَأيتُم مَن يَنشُدُ فيه ضالَّةً فقولوا: لا رَدَّها اللهُ عليك)) .
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ المَساجِدَ لم تُبنَ لهذا)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الأحاديثُ فيها دَلالةٌ على تَحريمِ نِشْدانِ الضَّالَّةِ في المَساجِدِ ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم أمرَ أن يَدعوَ اللهَ تعالى ألَّا يَرُدَّها على صاحِبِها، ولا شَكَّ أنَّ مَن دَعا على صاحِبِ ضالَّةٍ ألَّا يَرُدَّها عليه؛ لا شَكَّ أنَّه نَوعُ عُدوانٍ، والعُدوانُ لا يَجوزُ إلَّا إذا كان في مُقابِلِ عُدوانٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) أي: طَلبُها والسُّؤالُ عنها في المَسجِدِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/54)، و(17/126).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/351)، ((الدر المختار)) للحصكفي (1/659).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/13)، ((منح الجليل)) لعليش (8/91).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/168)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/427).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/257).
  6. (6) قال ابنُ العَرَبيِّ: (ولا يُنشَدُ فيها الضَّالَّةُ إجماعًا). ((عارضة الأحوذي)) (2/120).
  7. (7) أخرجه أبو داود (1079) واللفظ له، والترمذي (322)، والنسائي (714) مختصرًا صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((الصحيح)) (2/453)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/354)، وأحمد شاكر في تخريج ((سنن الترمذي)) (2/139)، وحَسَّنه الترمذي، والنووي في ((المجموع)) (2/177)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/297).
  8. (8) أخرجه الترمذي (1321)، والدارمي (1401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10004). صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((الصحيح)) (2/453)، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (1650)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (2374)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1321).
  9. (9) أخرجه مسلم (568).
  10. (10) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/413)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/492)، ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/254).
  11. (11) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (3/187)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/179).
  12. (12) قال ابنُ تيميَّةَ: (الأقوالُ المُحَرَّمةُ في المَساجِدِ، سَواءٌ حُرِّمَت في المَسجِدِ وغيرِه، كالفواحِشِ والفُحشِ، أو صِينَ عنها المَسجِدُ، كالبَيعِ وإنشادِ الضَّالَّةِ، وإقامةِ الحُدودِ، ونَحوِ ذلك). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/145).
  13. (13) قال الصَّنعانيُّ: (والحَديثُ دَليلٌ على تَحريمِ السُّؤالِ عن ضالَّةِ الحيَوانِ في المَسجِدِ). ((سبل السلام)) (1/231).
  14. (14) قال الشَّوكانيُّ: (الحَديثانِ يَدُلَّانِ على تَحريمِ البيعِ والشِّراءِ وإنشادِ الضَّالَّةِ). ((نيل الأوطار)) (2/184).
  15. (15) جاءَ في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لا يَخفى أنَّ المَساجِدَ اتُّخِذَت لعِبادةِ اللهِ تعالى مِن صَلاةٍ وتِلاوةٍ وذِكرٍ واعتِكافٍ، وتَعَلُّمِ عِلمٍ وتَعليمِه، وغيرِ ذلك مِمَّا يَعودُ نَفعُه على عُمومِ المُسلمينَ، ولا يَجوزُ استِعمالُها لغيرِ ذلك، كالبيعِ أوِ الشِّراءِ، أوِ الحَديثِ في شؤونِ الدُّنيا، ونَشْدِ الضَّالَّةِ، ونَحوِ ذلك مِمَّا لا عَلاقةَ له بشُؤونِ الدِّينِ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ في مَسجِدٍ ضالَّةً، فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ إليك؛ فإنَّ المَساجِدَ لم تُبْنَ لهذا»). ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (6/288). وجاءَ فيها أيضًا: (لا يَجوزُ إنشادُ الضَّالَّةِ في داخِلِ المَسجِدِ، سَواءٌ كان الضَّالُّ مَتاعًا أو حيَوانًا أو إنسانًا؛ لعُمومِ النَّهيِ عن إنشادِ الضَّالَّةِ في المَسجِدِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (6/285).
  16. (16) قال ابنُ بازٍ: (إنشادُ الضَّوالِّ عن طَريقِ مُكبِّراتِ الصَّوتِ في المَسجِدِ لا يَجوزُ، ولو كان قَصَد الخيرَ والمَنفعةَ، فما دامَ في المَسجِدِ فلا يَجوزُ؛ لعُمومِ الحَديثِ، وهو قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّتَه في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عليك»، وهذا حَديثٌ صَحيحٌ، ولأنَّ المَساجِدَ ما بُنيَت لهذا، وهَكذا الحَديثُ «إذا رَأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المَسجِدِ فقولوا: لا أربَحَ اللهُ تِجارتَك»). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/89).
  17. (17) قال ابنُ عُثَيمين: (من أحكامِ المَساجِدِ: أنَّه لا يَجوزُ بها البيعُ والشِّراءُ، سَواءٌ كان قَليلًا أو كثيرًا... كذلك أيضًا إنشادُ الضَّالَّةِ، يَجيءُ رَجُلٌ ويَقولُ: ضاعَ مِنِّي كذا، مِثلُ مَحفظةِ الدَّراهِمِ، فهذا حَرامٌ لا يَجوزُ، حتى وإن غَلَبَ على أمرِك أنَّه سُرِقَ في المسجِدِ). ((شرح رياض الصالحين)) (ص: 2014).
  18. (18) أخرجه أبو داود (1079) واللفظ له، والترمذي (322)، والنسائي (714) مختصرًا. صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((الصحيح)) (2/453)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/354)، وأحمد شاكر في تخريج ((سنن الترمذي)) (2/139)، وحَسَّنه الترمذي، والنووي في ((المجموع)) (2/177)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/297).
  19. (19) أخرجه الترمذي (1321)، والدارمي (1401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10004). صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((الصحيح)) (2/453)، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (1650)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (2374)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1321).
  20. (20) أخرجه مسلم (568).
  21. (21) يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (1/231)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/184).
  22. (22) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (1/606).