الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: ما تُملَكُ به اللُّقَطُ


يَحصُلُ المِلكُ للُّقَطةِ بنيَّةِ اختيارِ التَّمَلُّكِ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عَنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها... )) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((فشَأنَك بها)) هذا لفظُ إباحةٍ وإطلاقٍ، فكان مُلتَقِطُها مُخيَّرًا بينَ تَمَلُّكِها والتَّصَدُّقِ بها، أو تَركِها .
ثانيًا: أنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ للتَّمَلُّكِ كافيةٌ؛ لأنَّ القَولَ إنَّما يُفتَقَرُ إليه إذا كان هناك موجِبٌ، فيُقبَلُ مِنه ، وأمَّا في اللُّقَطةِ فلا يوجَدُ موجِبٌ، فلا يُفتَقَرُ إلى القَولِ.
ثالثًا: لأنَّه تَمَلُّكٌ ببَدَلٍ، فاعتُبِرَ فيه اختيارُ نيَّةِ التَّمَلُّكِ، كالمِلكِ بالبَيعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) هذه المَسألةُ لا تَتَنَزَّلُ على مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ القائِلينَ بأنَّ اللُّقَطةَ لا تُملَكُ.
  2. (2) ((الشرح الكبير)) للدردير (4/121)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/172).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/412)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/442).
  4. (4) أخرجه البخاري (2372)، ومسلم (1722) واللفظ له.
  5. (5) يُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1264)، ((الذخيرة)) للقرافي (9/114).
  6. (6) يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/531).
  7. (7) يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/306).