الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: لُقَطةُ الحَرَمِ


لُقَطةُ الحَرَمِ لا تُملَكُ بحالٍ، وهو الصَّحيحُ عِندَ الشَّافِعيَّةِ ، وبعضِ المُتَأخِّرينَ مِن المالِكيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُعضَدُ عِضاهُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، ولا يُختَلى خَلاها)) .
وجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((لا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ)) فرَّقَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ لُقَطةِ مَكَّةَ وبينَ غيرِها، وأخبَرَ أنَّها لا تَحِلُّ إلَّا للتَّعريفِ، ولم يوقِّتْ في التَّعريفِ بسَنةٍ كغَيرِها؛ فدَلَّ على أنَّه أرادَ التَّعريفَ على الدَّوامِ .
ثانيًا: لأنَّ النَّاسَ يَكثُرُ تَكرُّرُ عَودِهم إلى مَكَّةَ، فرُبَّما عادَ مالِكُها أو نائِبُه؛ فغُلِّظ على أخذِها بتَعيُّنِ حِفظِها عليه، كما غُلِّظ على القاتِلِ فيه خَطَأً بتَغليظِ الدِّيةِ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 175)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/340).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/208)، ((منح الجليل)) لعليش (8/234).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/300). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82).
  4. (4) وهو قَولُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهديٍّ، وأبي عُبَيدٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (لا تُملَكُ لُقَطةُ الحَرَمِ بحالٍ، ويَجِبُ تَعريفُها أبَدًا، وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ، واختارَها طائِفةٌ مِنَ العُلماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/423).
  6. (6) أخرجه البخاري (2433) واللفظ له، ومسلم (1353).
  7. (7) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417).
  8. (8) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/340).