الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: المُلتَقِطُ يَتَولَّى التَّعريفَ بنَفسِه أو عن طَريقِ نائِبِه


يَجوزُ للمُلتَقِطِ أن يَتَولَّى التَّعريفَ بنَفسِه أو عن طَريقِ نائِبِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أمرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّعريفِ، والأمرُ للوُجوبِ .
ثانيًا: لأنَّ المُلتَقِطَ قَد يَعجِزُ عنِ التَّعريفِ بنَفسِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/164)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/278).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (8/42)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/120).
  3. (3) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/400)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412 - 414).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/183)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/226).
  5. (5) أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له.
  6. (6) يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/108)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/124).
  7. (7) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/164).