الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: عددُ التكبيراتِ في صلاةِ الجِنازة


الفرع الأوَّل: أقلُّ ما يُجزِئ من التَّكبيراتِ
لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بأقلَّ مِن أربعِ تكبيراتٍ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه؛ خرَج إلى المصلَّى فصفَّ بِهم، وكبَّر أربعًا ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ ، والنوويُّ
الفرع الثَّاني: الزِّيادةُ على أربعِ تَكبيراتٍ 
لا تُشرعُ الزيادةُ على أربعِ تكبيراتٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك  
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرَج بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليهِ أربعَ تكبيراتٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النجاشيَّ مع كونِه له مزيَّةٌ كبيرةٌ إلا أنَّ النبيَّ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اقتَصر في التكبير عليه بأربعِ تكبيراتٍ
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثبَت عليها حتى تُوفِّي، فنَسخَتْ ما قبلَها
ثالثًا: لتقرُّرِ الأمرِ عليها مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه البخاري (1334)، ومسلم (952) واللفظ له.
  2. (2) أخرجه البخاري (1245) واللفظ له، ومسلم (951).
  3. (3) قال ابنُ عبد البرِّ: (اختَلف السلفُ في عَدَدِ التكبيرِ على الجِنازَة، ثم اتَّفقوا على أربعِ تكبيراتٍ، وما خالف ذلك شذوذٌ يُشبِهُ البِدعةَ والحَدَث). ((التمهيد)) (6/334).
  4. (4) قال النوويُّ: (التكبيراتُ الأربعُ أركانٌ، لا تصحُّ هذه الصَّلاةُ إلَّا بهنَّ، وهذا مُجمَعٌ عليهـ). ((المجموع)) (5/230). وقال أيضًا: (أجمعَتِ الأمَّةُ الآن على أنَّه أربعُ تكبيراتٍ بلا زيادةٍ ولا نقصٍ). ((المجموع)) (5/230).
  5. (5) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/241)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 219).
  6. (6) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/213). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (5/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/118). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/362). عندَ الحنابلة: للجِنازَة أربعُ تكبيراتٍ، والأَوْلى عندهم عدمُ الزيادةِ على الأربعِ، وصرَّحوا بعدم سُنيَّة الزيادة، لكنَّهم يُجيزون الزيادةَ إلى سبعِ تكبيراتٍ.
  9. (9) قال ابنُ عبد البرِّ: (اتَّفق الفقهاءُ أهلُ الفتوى بالأمصارِ على أنَّ التكبير على الجنائز أربعٌ لا زيادةَ على ما جاء في الآثارِ المسنَدة مِن نقْل الآحادِ الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يُلتفت إليه اليومَ، ولا يُعرَّج عليهـ). ((الاستذكار)) (3/30). وقال: (اختَلف السَّلَفُ في عدد التكبيرِ على الجِنازَة، ثم اتَّفقوا على أربعِ تكبيراتٍ، وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه البِدعة والحدَث). ((التمهيد)) (6/334). وقال النوويُّ: (قد كان لبعض الصَّحابة وغيرِهم خلافٌ في أنَّ التكبيرَ المشروع خمسٌ، أم أربع، أم غير ذلك، ثم انقرَض ذلك الخلافُ، وأجمعتِ الأمَّة الآن على أنَّه أربعُ تكبيرات بلا زيادةٍ ولا نقص). ((المجموع)) (5/230). قال الخرشيُّ: (ومنها أربعُ تكبيرات، كلُّ تكبيرةٍ بمنزلة ركعة، وانعقد الإجماعُ في زَمَنِ عُمر رضي الله تعالى عنه على الأربعِ، حتى صارت الزيادةُ عليها شِعارَ أهل البِدع). ((شرح مختصر خليل)) (2/118)
  10. (10) أخرجه البخاري (1245) واللفظ له، ومسلم (951).
  11. (11) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/148).
  12. (12) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/241)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 219).
  13. (13) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341).