الموسوعة الفقهية

 المطلب الثَّالث: قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة


قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة رُكنٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كانتْ بي بواسيرُ، فسألتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ، فقال: صَلِّ قائمًا... ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الأمرَ عامٌّ في كلِّ الصَّلواتِ، فيشمَلُ صلاةَ الجِنازة؛ لأنَّها صلاةٌ من الصَّلواتِ
ثانيًا: قياسًا على غيرِها مِنَ الفَرائضِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 218)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/209).
  2. (2) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/255). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/119)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/556).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/222)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/342).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/361)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/884).
  5. (5) رواه البخاري (1117).
  6. (6) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 217).
  7. (7) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/342).