موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
125 - تَبطُلُ بغَيبَتِه. فإن زَوَّجَ المَرأةَ الوليُّ الأبعَدُ، والأقرَبُ حاضِرٌ، تَوقَّفَت صِحَّةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
129 - ، إلَّا في ثَلاثِ مَسائِلَ:1- إذا أقَرَّتِ المَرأةُ بصَداقِها الذي في ذِمَّةِ زَوجِها أنَّه لغَيرِها.2.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ