الفَرعُ الثَّامِنُ: الأصلُ أنَّ بَدَلَ مِلْكِ الإنسانِ يَكونُ له
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصلُ أنَّ بَدَلَ مِلْكِ الإنسانِ يَكونُ له"
[1711] يُنظر: ((الفرائد البهية)) لمحمود حمزة (ص: 75). . وصيغةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَك بَدَلَه"
[1712] يُنظر: ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/553)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/266). . وصيغةِ: "مَن مَلَك شَيئًا يَملِكُ ما هو مِن ضَروراتِه وتَوابِعِه"
[1713] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/254)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21). . وصيغةِ: "كُلُّ مَن مَلَك شَيئًا فجائِزٌ له بَيعُه وهِبَتُه والمُعاوضةُ عليه، إلَّا الوطءَ خاصَّةً؛ فإنَّه لا يَجوزُ نَقلُه إلى غَيرِه بعِوَضٍ وغَيرِ عِوَضٍ"
[1714] يُنظر: ((شرح المختصر الكبير)) للأبهري (4/155). . وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مَن مَلَك العَينَ مَلَكَ مَنفعَتَها حتَّى يوجَدَ ما يُخالِفُه"
[1715] يُنظر: ((حاشية الجمل)) (3/445). . وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملِكُ تَمليكَه إلى غَيرِه"
[1716] يُنظر: ((البناية)) للعيني (10/392). . وصيغةِ: "مَن مَلَك الرَّقَبةَ مَلَكَ نَماءَها"
[1717] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (3/2/419). . وصيغةِ: "مَن مَلَك الرَّقَبةَ مَلَكَ المَنافِعَ"
[1718] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (7/369). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.المُرادُ ببَدَلِ مِلكِ الإنسانِ: عِوَضُ مِلْكِ الأمرِ، أي: ما يَقدِرُ على التَّصَرُّفِ فيه، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَك بَدَلَه؛ حَيثُ إنَّ الأصلَ أنَّه إذا مَلَكَ الإنسانُ شَيئًا فهو حُرُّ التَّصَرُّفِ فيه، بَيعًا وهبةً وإجارةً وغَيرَ ذلك مِن أنواعِ التَّصَرُّفاتِ، إلَّا الوطءَ خاصَّةً؛ فإنَّه لا يَجوزُ نَقلُه إلى غَيرِه بعِوَضٍ وغَيرِ عِوَضٍ. وإذا كان ما يَملِكُه الإنسانُ له أن يَتَصَرَّفَ فيه كَما يَشاءُ في حُدودِ الشَّرعِ، فإنَّ بَدَلَ مِلكِه هذا يَأخُذُ حُكمَه، فلَه أن يَتَصَرَّفَ فيه كَما يَشاءُ
[1719] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/267)، ((شرح المختصر الكبير)) للأبهري (4/155)، ((البناية)) للعيني (9/246)، ((الفرائد البهية)) لمحمود حمزة (ص: 75). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الإنسانَ إذا مَلَكَ الأصلَ مَلَكَ بَدَلَه، فيَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في البَدَلِ كَما يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في الأصلِ؛ لأنَّ البَدَلَ يَقومُ مَقامَ الأصلِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ: الإجماعُ والقَواعِدُ:
1- مِنَ الإجماعِ:فقد نَقَلَ المازَريُّ الإجماعَ على صورةٍ مِن صُوَرِ القاعِدةِ، وهيَ: أنَّ نَماءَ الرَّهنِ مِلْكٌ للرَّاهنِ
[1720] قال: (حُصولُ الإجماعِ على أنَّ عَينَ الرَّهنِ مِلكٌ للرَّاهنِ، وإذا كان مِلكًا للرَّاهنِ وجَبَ أن يَكونَ نَماؤُه له؛ قياسًا على أُصولِ الشَّريعةِ في أنَّ مَن مَلَك الرَّقَبةَ مَلَكَ نَماءَها). ((شرح التلقين)) (3/2/419). .
2- مِنَ القَواعِدِ:يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مَن مَلَك شَيئًا بهبةٍ أو صَدَقةٍ أو ميراثٍ، يَجوزُ له بَيعُه وهِبَتُه والمُعاوَضةُ عليه؛ لأنَّ كُلَّ مَن مَلَك شَيئًا صارَ مِلكًا له بحُقوقِه
[1721] يُنظر: ((شرح المختصر الكبير)) للأبهري (4/155)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/110)، ((المحلى)) لابن حزم (6/51). .
2- مَن باعَ حَيَوانًا وحَبسَه حتَّى يُعطى ثَمَنَه فإنَّ الغَلَّةَ للمُشتَري؛ لكَونِه قد مَلَكَ العَينَ المَبيعةَ بالشِّراءِ، ومَن مَلَك الرَّقَبةَ مَلَكَ نَماءَها
[1722] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (3/2/419). .
3- أنَّ عَينَ الرَّهنِ مِلكٌ للرَّاهنِ، وإذا كان مِلْكًا للرَّاهنِ وجَبَ أن يَكونَ نَماؤُه له، قياسًا على أُصولِ الشَّريعةِ في أنَّ مَن مَلَك الرَّقَبةَ مَلَكَ نَماءَها
[1723] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (3/2/419). .