موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الثَّاني: مَسائِلُ مُختَلَفٌ في اعتِبارِها مُستَثناةً مِنَ القاعِدةِ


والمُرادُ بذلك مَسألةٌ بعَينِها أو مَسائِلُ قد تُستَثنى مِن قاعِدةٍ مُعَيَّنةٍ، ويَختَلِفُ عَن حُكمِ القاعِدةِ في مَذهَبٍ فِقهيٍّ مُعَيَّنٍ، خِلافًا لمَذهَبٍ آخَرَ يَرى أنَّها داخِلةٌ في هذه القاعِدةِ.
ومِن أمثِلةِ ذلك:
قاعِدةُ (الإقرارُ حُجَّةٌ قاصِرةٌ) [453] يُنظر: ((أدب القاضي)) للصدر الشهيد (ص: 133)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 217). : واستُثنيَ مِنها إذا أقَرَّ المُؤَجِّرُ بدَينٍ فإقرارُه صَحيحٌ ومُعتَبَرٌ، وتُفسَخُ الإجارةُ عَنِ العَقارِ المُؤَجَّرِ مِن قِبَلِه لآخَرَ، ويُباعُ فيما إذا كانَ ليس له سِوى العَقارِ ما يُؤَدِّي به الدَّينَ المُقَرَّ به، وهذه المُستَثنَياتُ قدِ ارتَآها أبو حَنيفةَ، ولَكِنَّ الإمامَينِ يَرَيانِ أنَّه لا يَجوزُ فسخُ الإجارةِ وبَيعُ المَأجورِ إذا أقَرَّ المُؤَجِّرُ لآخَرَ بدَينٍ [454] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/ 78). .

انظر أيضا: