موسوعة القواعد الفقهية

تمهيدٌ حولَ أنواعِ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها


تَقسيمُ المُستَثنَياتِ إلى هَذَينِ النَّوعَينِ ذَكَرَه السُّبكيُّ بَعدَ حَديثِه حَولَ جُملةٍ مِنَ القَواعِدِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَمَّا يُستَثنى مِنها، فقال: (والمُستَثنى مِنها: إمَّا تَعَبُّدٌ فلا يُقاسُ عليه، وهو خارِجٌ عَنِ المِنهاجِ يَجري مَجرى الشُّذوذِ، والخَطبُ فيه يَسيرٌ ... وإمَّا مَعقولُ المَعنى فلا بُدَّ مِن لحاقِه بأصلٍ آخَرَ، ويَكونُ قدِ اجتَذَبَه في الحَقيقةِ أصلانِ تَعَلَّقَ بأقرَبِهِما شَبَهًا، واستَمسَكَ بأقواهُما وأوفَقِهِما بالنِّسبةِ إليهـ) [455] ((الأشباه والنظائر)) (2/ 303). .

انظر أيضا: