موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتَّفَقٌ على اعتِبارِها مُستَثناةً مِنَ القاعِدةِ


والغالِبُ فيما كانَ مِنَ المُستَثنَياتِ مَحَلَّ اتِّفاقٍ أن يَكونَ الاستِثناءُ فيه مُستَنِدًا إلى نَصٍّ شَرعيٍّ أو إجماعٍ أو إلَيهِما.
ومِن أمثِلةِ ذلك:
قاعِدةُ (مَن لم يَجنِ لا يُطالَبُ بجِنايةِ مَن جَنى) [449] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 294)، ((المنثور)) للزركشي (3/ 360). ، يُستَثنى مِنها ضَمانُ العاقِلةِ الدِّيةَ [450] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 294). ، فقد استُثنيَ مِنها إذا صَدَرَ عَنِ الإنسانِ جِنايةُ القَتلِ الخَطَأِ، وتَرَتَّبَ عليها الدِّيةُ؛ فإنَّها تَثبُتُ على العاقِلةِ لا على القاتِلِ، فهيَ الضَّامِنةُ لجِنايَتِه؛ لوُجودِ النَّصِّ الشَّرعيِّ في ذلك، والإجماعِ.
قال ابنُ المُنذِرِ: (ثَبَتَتِ الأخبارُ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أنَّه قَضى بديةِ الخَطَأِ على العاقِلةِ". وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ بهـ) [451] ((الإشراف)) (8/ 5). .
وقال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعلَمُ بَينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّ ديةَ الخَطَأِ على العاقِلةِ) [452] ((المغني)) (12/ 21). .

انظر أيضا: