موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
110 - التَّبَعِ؛ حَيثُ قال السَّرَخْسيُّ: (ولا يَجوزُ إهدارُ الأصلِ بحالٍ لمُراعاةِ التَّبَعِ؛ لأنَّ في اعتِبارِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
112 - بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ" [132] يُنظر: ((المبسوط.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
113 - ، مِنها:1- لا يَجوزُ بَيعُ الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتَساويًا ولا مُتَفاضِلًا؛ لأنَّ بَينَ الحِنطةِ والدَّقيقِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
118 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ الثَّابِتةَ لَهم يَجوزُ أن تَسقُطَ بإذنِ العِبادِ، فلِلعَبدِ الحَقُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها