موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 361 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
111 - إلَّا بدَليلٍ وبُرهانٍ على صِدقِه، وإلَّا كان ضامِنًا وغارِمًا لِما تَلِفَ، فما لَم يَأتِ ببَيِّنةٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
112 - )) للعز بن عبد السلام (2/124)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/21)، ((البحر المحيط)) (5/86.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
116 - )، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّه لمَّا كان المَجلسُ حَريمًا للعَقدِ ويَأخُذُ حُكمَه، كان القَبضُ في مَجلِسِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
118 - شَيءٍ آخَرَ، إلَّا أنَّ هذا الاحتِمالَ المَوهومَ لمَّا لم يَكُنْ عليه دَليلٌ، أُسنِدَ الحُكمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
119 - تُرابٍ حَرَّمَ الشَّارِعُ استِعمالَه، كالمَغصوبِ والمَسروقِ؛ لما فيه مِنِ استِعمالِ مِلكِ الغَيرِ بغَيرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
120 - يَصِحَّ وُجوبُ اليَمينِ بالإكراهِ لَما مَنَعَهما النَّبيُّ عليه السَّلامُ مِن حُضورِ بَدرٍ، ولَقال لَهما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا