موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ما عُلِّقَ الحُكمُ فيه على فِعلِ فاعِلٍ إذا فعَله غَيرُه هَل يَلتَحِقُ به؟


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما عُلِّقَ الحُكمُ فيه على فِعلِ فاعِلٍ إذا فعَله غَيرُه هَل يَلتَحِقُ به؟" [137] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/222). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
إذا عُلِّقَ الحُكمُ بفِعلِ إنسانٍ فإنَّه إذا فعَله ثَبَتَ الحُكمُ بفِعلِه، لكِن إذا تَعَلَّقَ الحُكمُ به ففَعَله غَيرُه، فهَل يَثبُتُ الحُكمُ أيضًا بفِعلِ هذا الغَيرِ، كَما لو فعَله الشَّخصُ بنَفسِه، أو لا يَثبُتُ الحُكمُ إلَّا بفِعل مَن عُلِّقَ به؟ وتُعتَبرُ هذه القاعِدةُ تَطبيقًا لقاعِدةِ (الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ) [138] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (9/163). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بدَليلِ القاعِدةِ الأُمِّ: (الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لو قال لامرَأتِه: إن رَأيتِ الهلالَ فأنتِ طالقٌ، فرَآه غَيرُها، طُلِّقَت عِندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ المُرادَ العِلمُ؛ ولذلك يُقالُ: رَأينا الهلالَ ببَلَدِ كَذا، وإن رَآه بَعضُهم؛ حَملًا له على الشَّرعِ، فإنَّها فيه بمَعنى العِلمِ؛ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا رَأيتُموه فصوموا)) [139] يُنظر: ((اللباب)) لابن المحاملي (1/329)، ((الهداية)) للكلوذاني (1/443)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/124)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/21)، ((البحر المحيط)) (5/86)، ((المنثور)) (2/380) كلاهما للزركشي، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/111)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/222). .
2- لو قال المُستَدينُ لصاحِبِ الدَّينِ: إن أخَذتَ مالَكَ فامرَأتي طالِقٌ، فأخَذَه رَبُّ الدَّينِ، وهو مُختارٌ، طُلِّقَتِ امرَأةُ المُستَدينِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، سَواءٌ كان مُختارًا أو مُكرَهًا على الإعطاءِ، وسَواءٌ أعطى بنَفسِه أو بوكيلِه [140] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (14/146)، ((التهذيب)) للبغوي (6/60)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/195)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/222). .

انظر أيضا: