موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 126 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
76 - في مَوضِعٍ لا يَضيعُ مِلكُه أو على وجهٍ لا يَضيعُ. فلَيسَ مِن بابِ التَّرجيحِ؛ لأنَّ التَّرجيحَ إنَّما يُصارُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
77 - كان مُقِرًّا بكَونِه مُستَأجِرًا أو مُستَعيرًا أو مُستَودَعًا أو مُرتَهنًا أو غاصِبًا في عَقارٍ، فلَيسَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
81 - هذه السَّيَّارةَ، وبَعدَ أن تَمَّ العَقدُ بالإيجابِ والقَبولِ قُلتَ: أنا أشتَرِطُ عليك أن أُسافِرَ بها إلى مَكَّةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
83 - ، وما لم تَحُدَّ الشَّريعةُ في ذلك حَدًّا، فيَبقَونَ فيه على الإطلاقِ الأصليِّ، أمَّا التِزامُ لفظٍ مَخصوصٍ فلَيسَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
84 - : ((ثُمَّ أدناكَ أدناكَ)) يَعني: أنَّكَ إذا قُمتَ ببِرِّ الأبَوينِ تَعَيَّنَ عليكَ القيامُ بصِلةِ رَحِمِكَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَزاحُمِ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
87 - وما نَقَصَها، والزَّرعُ له؛ لأنَّه عَينُ بَذرِه نَما، وإذا أدرَكَها رَبُّها والزَّرعُ قائِمٌ، فلَيسَ له إجبارُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
88 - )) للسرخسي (12/95). .2- إذا أباحَ أحَدٌ لآخَرَ شَيئًا مِن مَطعوماتِه فأخَذَه فلَيسَ له التَّصَرُّفُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
89 - له؛ فإنَّ النِّكاحَ يُضافُ إلى المَعقودِ له لا إلى العاقِدِ، فلَيسَ للوكيلِ ولا للرَّسولِ ولا للوليِّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها