المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: القاضي لا يَقضي لنَفسِه، ولا لمَن لا تَجوزُ شَهادَتُه له
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "القاضي لا يَقضي لنَفسِه، ولا لمَن لا تَجوزُ شَهادَتُه له"
[6800] يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (7/294)، ((شرح النووي على مسلم)) (15/84)، ((الفروع)) لابن مفلح (10/106)، ((طرح التثريب)) للعراقي (7/210)، ((فتح القريب)) للفيومي (11/72). ويُنظر أيضًا: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 192). ، وصيغةِ: "ليس للقاضي أن يَحكُمَ لنَفسِه أو لمَن لا تَجوزُ شَهادَتُهم له"
[6801] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/614). ، وصيغةِ: "لا يُقبَلُ حُكمُ الحاكِمِ لنَفسِه، ولا يَنفُذُ حُكمُه على عَدوِّه"
[6802] يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (2/531). ، وصيغةِ: "مَن لا تَجوزُ شَهادَتُه عليه فلا يَجوزُ أن يَقضيَ عليه، ولا أن يَحكُمَ برَدِّ شَهادَتِه"
[6803] يُنظر: ((النوادر والزيادات)) للقيرواني (8/74). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما حَكَمَ به القاضي لنَفسِه وولَدِه ووالِدَيه، ومَن لا تَجوزُ شَهادَتُه، رُدَّ حُكمُه"
[6804] يُنظر: ((أدب القاضي)) لابن القاص (1/130). ، وصيغةِ: "القاضي لا يَملِكُ أن يَقضيَ لنَفسِه"
[6805] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 663)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 97). ، وصيغةِ: "لا يَحكُمُ الحاكِمُ لنَفسِه"
[6806] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (7/229). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه لا يَجوزُ قَضاءُ القاضي إلَّا فيما تَجوزُ فيه شَهادَتُه، فلَيسَ للقاضي أن يَحكُمَ لنَفسِه، أو لمَن لا تَجوزُ شَهادَتُهم له، فإذا حَكَمَ لا يَنفُذُ حُكمُه؛ لأنَّ في ذلك تُهمةً قَويَّةً موجِبةً لرَدِّ الحُكمِ؛ لأنَّ قوةَ الدَّاعي الطَّبيعيِّ قادِحةٌ في الظَّنِّ المُستَفادِ مِنَ الوازِعِ الشَّرعيِّ قدحًا ظاهرًا لا يَبقى مَعَه إلَّا ظَنٌّ ضَعيفٌ لا يَصلُحُ للِاعتِمادِ عليه، ولا لاستِنادِ الحُكمِ إلَيه. فكُلُّ ما حَكَمَ به القاضي لنَفسِه وولَدِه ووالِدَيه، ومَن لا تَجوزُ شَهادَتُه رُدَّ حُكمُه، وكَذلك الأجدادُ والجَدَّاتُ وإن بَعُدوا، وأولادُ الأولادِ وإن نَزَلوا؛ لأنَّه لا تَجوزُ شَهادَتُه لَهم.
فلِذلك يُشتَرَطُ أن لا يَكونَ المَحكومُ له أحَدَ أُصولِ القاضي وفُروعِه، وأن لا تَكونَ زَوجَتَه، أو وكيلَه أو وكيلَ وكيلِه، أو شَريكَه في المالِ الذي سَيَحكُمُ به، أو وكيلَه في ذلك المالِ، أو وكيلَ أُصولِه أو فُروعِه. وبِناءً على ذلك فلَيسَ للقاضي أن يَسمَعَ دَعوى أحَدٍ مِن هَؤُلاءِ ويَحكُمَ له، وإذا خوصِمَ القاضي مِن أحَدٍ مِنَ النَّاسِ ارتَفَعَ الحُكمُ إلى مَن ولَّاه، فإمَّا قُضيَ بَينَهما، وأمَّا ولَّى نائِبًا فقَضى بَينَهما
[6807] يُنظر: ((أدب القاضي)) لابن القاص (1/130)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/59)، ((النوادر والزيادات)) للقيرواني (8/74)، ((المنهاج)) للحليمي (3/209)، ((روضة القضاة)) لابن السمناني (1/74)، ((المغني)) لابن قدامة (14/91)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/36)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/614). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والإجماعِ:
1- مِنَ السُّنَّةِ:- عَن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (ما خُيِّرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أمرَينِ إلَّا أخَذَ أيسَرَهما ما لَم يَكُنْ إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعَدَ النَّاسِ مِنه، وما انتَقَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنَفسِه إلَّا أن تُنتَهَكَ حُرمةُ اللهِ، فيَنتَقِمَ للهِ بها)
[6808] أخرجه البخاري (3560)، ومسلم (2327). .
وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِها: (وما انتَقَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنَفسِهـ) حَيثُ يَدُلُّ على نَدبِ الأُمَراءِ وسائِرِ الحُكَّامِ والعُلَماءِ إلى أنَّه يَنبَغي لكُلِّ واحِدٍ مِنهم أن يَتَجافى عَنِ الانتِقامِ لنَفسِه؛ تَأسِّيًا بنَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يَنسى الفَضلَ والأخذَ به في العَفوِ عَمَّن ظَلَمَه
[6809] يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/275)، ((المسالك)) لابن العربي (7/244)، ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (7/294)، ((طرح التثريب)) للعراقي (7/210). .
قال القاضي عياضٌ: (هذا الحَديثُ أصلٌ مِمَّا يَجِبُ للحُكَّامِ وأولي الأمرِ والقُدرةِ امتِثالُه بتَركِ الانتِقامِ لأنفُسِهم، والتَّجافي عَمَّن آذاهم تَأسِّيًا بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخذًا بالفَضلِ والخُلُقِ الحَسَنِ)
[6810] ((إكمال المعلم)) (7/294). .
- وعَن عِمارةَ بنِ خُزَيمةَ أنَّ عَمَّه حَدَّثَه -وهو مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-
((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَ فرَسًا مِن أعرابيٍّ، واستَتبَعَه ليَقبِضَ ثَمَنَ فرَسِه، فأسرَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبطَأ الأعرابيُّ، وطَفِقَ الرِّجالُ يَتَعَرَّضونَ للأعرابيِّ، فيَسومونَه بالفَرَسِ، وهم لا يَشعُرونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَه، حَتَّى زادَ بَعضُهم في السَّومِ على ما ابتاعَه به مِنه، فنادى الأعرابيُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إن كُنتَ مُبتاعًا هذا الفَرَسَ وإلَّا بعتُه، فقامَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ سَمِعَ نِداءَه، فقال: "ألَيسَ قدِ ابتَعتُه مِنكَ؟" قال: لا والله ما بعتُكَه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "قدِ ابتَعتُه مِنكَ" فطَفِقَ النَّاسُ يَلوذونَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبِالأعرابيِّ وهما يَتَراجَعانِ، وطَفِقَ الأعرابيُّ يَقولُ: هَلُمَّ شاهدًا يَشهَدُ أنِّي قد بعتُكَه. قال خُزَيمةُ بنُ ثابِتٍ: أنا أشهَدُ أنَّكَ قد بعتَه، قال: فأقبَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خُزَيمةَ، فقال: "بمَ تَشهَدُ؟" قال: بتَصديقِكَ يا رَسولَ اللهِ، قال: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَهادةَ خُزَيمةَ شَهادةَ رَجُلَينِ )) [6811] أخرجه أبو داود (3607)، والنسائي (4647) واللفظ له، وأحمد (21883). صحَّحه محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (5/78)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/462)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/18)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3607)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1512). .
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ أنكَرَ الأعرابيُّ استيفاءَ ثَمَنِ الفَرَسِ مِنه، وقال: هَلُمَّ شاهدًا، شَهدَ له خُزَيمةُ رَضِيَ اللهُ عنه. فإذا كان هذا في حَقِّ مَن هو مَعصومٌ عَنِ الكَذِبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمَن سِواه مِن قاضٍ وغَيرِه أولى
[6812] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/107). .
2- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن حَكاه: ابنُ القاصِّ
[6813] قال: (قد اتَّفَقَ الجَميعُ على أن لا يَجوزَ للقاضي أن يَقضيَ لنَفسِه، ولا لمَملوكِه، ومُدَبَّرِه، وأُمِّ ولَدِه، ومُكاتَبِه، ولا لشَريكِه فيما للقاضي فيه شَرِكةٌ). ((أدب القاضي)) (1/130). ، وابنُ عبدِ البَرِّ
[6814] قال: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ القاضيَ لا يَقضي لنَفسِه، وأجمَعَ الجُمهورُ مِنَ الفُقَهاءِ أنَّ القاضيَ لا يَقضي لمَن لا تَجوزُ له شَهادَتُه مِن بَنيه وآبائِهـ). ((الاستذكار)) (8/275) وبمثله قال ابن العربي في ((المسالك)) (7/244). ، والقاضي عياضٌ
[6815] قال: (قد أجمَع العُلَماءُ أنَّ القاضيَ لا يقضى لنَفسِه ولا لمن لا تجوزُ شَهادتُه لهـ). ((إكمال المعلم)) (7/294). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- لا يَجوزُ للقاضي أن يَقضيَ لنَفسِه، ولا لولَدِه، ولا لأحَدٍ مِن أولادِ أولادِه وإن سَفَلوا. وكَذلك لا يَقضي لأحَدٍ مِن آبائِه وأجدادِه وإن عَلَوا، كما لا تُقبَلُ شَهادَتُه لَهم، وإن وقَعَت لولَدِه أو لوالِدِه خُصومةٌ رَدَّه إلى خَليفَتِه كما لَو كانتِ الخُصومةُ بَينَ القاضي وغَيرِه، تَحاكَما إلى الخَليفةِ
[6816] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/59)، ((التهذيب)) للبغوي (8/193)، ((تحفة الفقهاء)) لعلاء الدين السمرقندي (3/371). .
2- إذا وكَّلَ القاضي وكيلًا في دارٍ له يُؤاجِرُها أو يَبيعُها فهو في ذلك كَغَيرِه. ولَو وكَّلَه بالخُصومةِ في حَقٍّ يَطلُبُه أو يَطلُبُه رَجُلٌ قِبَلَه كان جائِزًا. فإن خاصَمَ الوكيلُ إلى القاضي لَم يَجُزْ للقاضي أن يَقضيَ بَينَ الخَصمِ وبَينَ وكيلِه؛ لأنَّ وكيلَه بمَنزِلَتِه، فلا يَجوزُ أن يَقضيَ لنَفسِه، وكَذلك وكيلُه، وكَذلك وكيلُ وكيلِه، وكَذلك وكيلُ ابنِه ووِكيلُ أبيه ووِكيلُ أُمِّه ووِكيلُ ابنَتِه، فلا يَجوزُ للقاضي أن يَقضيَ لأحَدٍ مِن هَؤُلاءِ في الخُصومةِ على خَصمِه؛ لأنَّه لا تَجوزُ شَهادَتُه لأحَدٍ منهم
[6817] يُنظر: ((الأصل)) لمحمد بن الحسن (11/240). .
3- الوصيُّ المُختارُ له أن يَبيعَ مالَ نَفسِه للقاصِرِ، ويَشتَريَ مالَ القاصِرِ لنَفسِه، بشَرطِ أن تَتَحَقَّقَ الخَيريَّةُ في المُعاوضةِ، ولَكِن ليس للوصيِّ المُعَيَّنِ مِن قِبَلِ القاضي أن يَعقِدَ هذه المُعاوضةَ، لا لنَفسِه ولا لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُهم له كابنِه وأبيه؛ لأنَّه نائِبٌ عَنِ القاضي، والقاضي لا يَملِكُ ذلك؛ لأنَّه فعَلَه قَضاءً، وهو لا يَقضي لنَفسِه ولا لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُهم له؛ دَفعًا للتُّهمةِ، فمِثلُه مَنِ استَمَدَّ الوِلايةَ منه
[6818] يُنظر: ((أحكام الأحوال الشخصية)) لخلاف (ص: 252). .
4- لا يَجوزُ للقاضي الأوَّلِ أن يَحكُمَ بصِحَّةِ الحُكمِ الصَّادِرِ مِنه المُختَلَفِ فيه، أوِ الطَّريقِ الواقِعةِ عِندَه المُختَلَفِ فيها، ولا يَكونَ هذا رافِعًا للخِلافِ في ذلك؛ لأنَّه غَيرُ مُمَكَّنٍ شَرعًا؛ إذِ القاضي لا يَقضي لنَفسِه بالإجماعِ، فلا بُدَّ في نُفوذِه على المُخالِفِ مِن إمضاءِ قاضٍ آخَرَ
[6819] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/14)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/394). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استثناءٌ:استَثنى ابنُ نُجَيمٍ الوصيَّةَ، فقال: (لا يَقضي القاضي لنَفسِه ولا لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه له إلَّا في الوصيَّةِ، أو كان القاضي غَريمَ مَيِّتٍ فأثبَتَ أنَّ فُلانًا وصيُّه، صَحَّ، وبَرِئَ بالدَّفعِ إلَيه، بخِلافِ ما إذا دَفَعَ إلَيه قَبلَ القَضاءِ امتَنَعَ القَضاءُ. وبِخِلافِ الوكالةِ عَن غائِبٍ؛ فإنَّه لا يَجوزُ القَضاءُ بها إذا كان القاضي مَديونَ الغائِبِ، سَواءٌ كان قَبلَ الدَّفعِ أو بَعدَهـ)
[6820] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 192). .
فإذا كان رَجُلٌ له على القاضي دَينٌ، أو على بَعضِ أقارِبِه مِمَّن لا تُقبَلُ شَهادةُ القاضي له، فماتَ رَبُّ الدَّينِ، فادَّعى رَجُلٌ أنَّه وصيُّ المَيِّتِ، وأقامَ بَيِّنةً على ذلك عِندَ هذا القاضي المَديونِ، فقَضى بوِصايَتِه، جازَ استِحسانًا؛ لأنَّه صَلَحَ شاهدًا في هذه الحالةِ، فيَصلُحُ قاضيًا. فدَلَّ على أنَّ الغَريمَينِ اللَّذَينِ للمَيِّتِ عليهما دَينٌ لَو شَهدا بالوصيَّةِ لرَجُلٍ، والمَوتُ ظاهرٌ، جازَت شَهادَتُهما، فلَو دَفَعَ إلَيه الدَّينَ الذي للمَيِّتِ بَعدَ القَضاءِ بوِصايَتِه صَحَّ الدَّفعُ، وبَرِئَ مِنَ الدَّينِ؛ لدَفعِه إلى وصيِّ المَيِّتِ، ولَو كان هذا القاضي قد دَفَعَ الدَّينَ أوَّلًا إلى رَجُلٍ يَزعُمُ أنَّه وصيُّ المَيِّتِ ثُمَّ شَهدَ الشُّهودُ عِندَه بوِصايةِ المَدفوعِ إلَيه فقَضى بتلك البَيِّنةِ، لا يَنفُذُ قَضاؤُه، وإذا لَم يَنفُذْ قَضاؤُه لا يَبرَأُ مِنَ الدَّينِ؛ لأنَّه بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ لا يَصلُحُ شاهدًا لهذا الرَّجُلِ؛ لأنَّه يَشهَدُ لنَفسِه باعتِبارِ أنَّه يُثبِتُ بَراءَتَه مِنَ الدَّينِ، وشَهادةُ المَرءِ لنَفسِه لا تُقبَلُ، فكَذا قَضاؤُه، حَتَّى لَو عُزِلَ هذا القاضي أو ماتَ فإنَّ القاضيَ الثَّانيَ يُبطِلُ القَضاءَ الأوَّلَ، ولا يُجعَلُ ذلك المَدفوعُ إلَيه وصيًّا، ولا يَبرَأُ القاضي ولا قَريبُه مِنَ الدَّينِ
[6821] يُنظر: ((غمز عيون البصائر)) للحموي (2/358). .