موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
857 - ) [2032] ((المسودة)) (ص: 421). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (يُعطى المَعدومُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
865 - ، وكان أحَدُها بَدَلًا مِنَ الآخَرِ، فإنَّه لا يَجوزُ اجتِماعُها له؛ إذ يَمتَنِعُ الجَمعُ بَينَ الحَقَّينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
867 - أو بالإقرارِ، ومِلكُ المَنفعةِ بالإجارةِ، والانتِفاعُ بالبُضعِ يَكونُ بالنِّكاحِ، وغَيرُ ذلك مِن أسبابٍ تَحصُلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ