موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
862 - ، وكان أحَدُها بَدَلًا مِنَ الآخَرِ، فإنَّه لا يَجوزُ اجتِماعُها له؛ إذ يَمتَنِعُ الجَمعُ بَينَ الحَقَّينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
864 - أو بالإقرارِ، ومِلكُ المَنفعةِ بالإجارةِ، والانتِفاعُ بالبُضعِ يَكونُ بالنِّكاحِ، وغَيرُ ذلك مِن أسبابٍ تَحصُلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
868 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن تَصَرَّف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها