موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الخامسَ عَشَرَ: كُلُّ ما تَمحَّض للمَعقوليَّةِ أو غَلبَت عليه شائبتُها فلا يَفتَقِرُ إلى النِّيَّةِ


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَةِ: "كُلُّ ما تَمحَّض للمَعقوليَّةِ أو غَلبَت عليه شائبتُها فلا يَفتَقِرُ إلى النِّيَّةِ" [151] يُنظر: ((القواعد)) للمقري (1/265). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
ما كانت صورةُ فِعلِه كافيةً في تَحصيل مَصلحَتِه فلا يَحتاجُ إلى النِّيَّةِ، كدَفعِ الدُّيونِ، ورَدِّ المَغصوبِ، ونَفقاتِ الزَّوجاتِ والأقارِبِ، وعَلفِ الدَّوابِّ ونَحوِ ذلك، فهذا القِسمُ مُستَغنٍ عنِ النِّيَّةِ شَرعًا، فمَن دَفعَ دينَه غافِلًا عن قَصدِ التَّقَرُّبِ به أجَزأ عنه، ولا يَفتَقِرُ إلى إعادَتِه مَرَّةً أُخرى، لكِنَّه إن قَصَدَ في هذه الصُّورِ كُلِّها امتِثالَ أمرِ اللهِ تعالى حَصَل له الثَّوابُ [152] يُنظر: ((الفروق)) (1/130)، ((الذخيرة)) (1/190) كلاهما للقرافي، ((مطالع الدقائق)) للإسنوي (1/233)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/233)، ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (2/714)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (1/397). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
دَلَّ على هذه القاعِدةِ: أنَّ المَصلَحةَ المَقصودةَ مِن هذه الأُمورِ العَقليَّةِ المَحضةِ انتِفاعُ أربابِها، وذلك لا يَتَوقَّفُ على قَصدِ الفاعِلِ لها، فيَخرُجُ الإنسانُ مِن عُهدتِها وإن لم يَنوِها [153] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/190)، ((مطالع الدقائق)) للإسنوي (1/233). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مَن أنفَقَ على زَوجَتِه بدونِ نيَّةٍ سَقَطَ حَقُّها في النَّفقةِ، وخَرَجَ مِن عُهدةِ الواجِبِ؛ لحُصولِ المَقصودِ وهو انتِفاعُها بالنَّفَقةِ [154] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/190)، ((مطالع الدقائق)) للإسنوي (1/233). .
2- رَدُّ الدُّيونِ إذا فعَلَها بدونِ نيَّةٍ سَقَطَ بها الطَّلبُ وخَرَجَ عن عُهدةِ الدَّينِ [155] يُنظر: ((شرح المنهج)) للمنجور (2/ 715)، ((الأصل الجامع)) للسيناوني (1/ 43). .
3- غَسلُ النَّجاسةِ إذا فُعِلَت بلا نيَّةٍ، أسقَطَتِ الطَّلبَ بها [156] يُنظر: ((شرح المنهج)) للمنجور (2/ 715)، ((الأصل الجامع)) للسيناوني (1/ 43). .

انظر أيضا: