الفَرعُ الأوَّلُ: القُدرةُ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ لا تُسقِطُ حُكمَ البَدَلِ
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "القُدرةُ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ لا تُسقِطُ حُكمَ البَدَلِ"
[1789] يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (2/91). . وصيغةِ: "القُدرةُ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ لا تُبطِلُ حُكمَ البَدَلِ"
[1790] يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (2/208)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/60). . وصيغةِ: "وُجودُ المُبدَلِ بَعدَ الفراغِ مِنَ البَدَلِ لا يُبطِلُ البَدَلَ"
[1791] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/302). . وصيغةِ: "وُجودُ المُبدَلِ بَعدَ الفراغِ مِنَ البَدَلِ لا يَقتَضي الانتِقالَ إليه"
[1792] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/252). . وصيغةِ: "مَن قَدَر على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ فلا يَلزَمُه الإعادةُ"
[1793] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (2/90). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُكَلَّفَ إذا فعَلَ البَدَلَ لعَجزِه عنِ الأصلِ، ثُمَّ قدَرَ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بفِعلِ البَدَلِ، فإنَّ قُدرَتَه على الأصلِ لا تُبطِلُ حُكمَ البَدَلِ، فلا تَجِبُ عليه الإعادةُ
[1794] يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (2/208)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/60) و(5/298)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (1/152)، ((العناية)) للبابرتي (2/357). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ القُدرةَ على الأصلِ قد حَصَلَت بَعد تَمامِ المَقصودِ، فلا يَسقُطُ حُكمُ البَدَلِ؛ لأنَّه قامَ مَقامَ الأصلِ عِندَ تَعَذُّرِه.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقَواعِدِ التَّاليةِ:
1- القاعِدةُ الأُمُّ: (إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ).
2- قاعِدةُ: (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ)؛ حَيثُ قامَ البَدَلُ مَقامَ الأصلِ وتَمَّ به حُصولُ المَقصودِ.
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إن وَجَدَ المُتَيَمِّمُ الماءَ بَعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ لم تَلزَمْه الإعادةُ؛ لأنَّه إنَّما قدَرَ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ، فلا يَسقُطُ حُكمُ البَدَلِ؛ فإنَّ المَقصودَ هو إسقاطُ الفَرضِ عن ذِمَّتِه، وقد حَصَلَ بالبَدَلِ، فلا يَعودُ إلى ذِمَّتِه بالقُدرةِ على الأصلِ
[1795] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/110)، ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/45)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (1/152). .
2- إذا قدَرَ على أصلِ الهَديِ بَعدَ ما يَحِلُّ يَومَ النَّحرِ، لا يَلزَمُه، كَمَن قَدَرَ عليه بَعدَ الحَلقِ قَبلَ أن يَصومَ السَّبعةَ في أيَّامِ الذَّبحِ أو بَعدَها، لم يَلزَمْه الهَديُ؛ لأنَّ التَّحَلُّلَ قد حَصَلَ بالحَلقِ، فوُجودُ الأصلِ بَعدَه لا يَنقُضُ الخَلَفَ؛ لأنَّ المَقصودَ هو التَّحَلُّلُ، وقد قدَرَ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَدَلِ
[1796] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/181)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/530). .
3- المُكَفِّرُ بالصَّومِ إذا أيسَرَ بَعدَ الفراغِ مِنَ التَّكفيرِ بالصَّومِ لا يَلزَمُه الإعادةُ؛ لأنَّه قدَرَ على الأصلِ بَعدَ الفراغِ مِنَ البَدَلِ، والبَدَلُ قد تَمَّ، وتَأدَّى الفرضُ به
[1797] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (2/90)، ((التهذيب)) للبغوي (2/105)، ((العزيز)) للرافعي (1/505). .
4- إذا اشتَرى الأعمى دارًا أو عَقارًا، فالأصَحُّ أنَّه يُكتَفى بالوصفِ، وعِندَ زَوالِ العَمى لا يَعودُ له الحَقُّ في الخيارِ؛ لأنَّ الوصفَ في حَقِّه كالبَديلِ أوِ الخَلَفِ عنِ الرُّؤيةِ؛ لعَجزِه عنِ الأصلِ، والقُدرةُ على الأصلِ بَعدَ حُصولِ المَقصودِ بالبَديلِ لا يُبطِلُ حُكمَ البَديلِ
[1798] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (5/3594). .