موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: التَّرتيبُ الهِجائيُّ


ويَعتَمِدُ هذا المَنهَجُ على تَرتيبِ القَواعِدِ تَرتيبًا ألِفبائيًّا مُراعًى في ذلك الحَرفُ الأوَّلُ مِن كُلِّ قاعِدةٍ، فقاعِدةُ "الأُمورُ بمَقاصِدِها" توضَعُ في حَرفِ الألِفِ، وهَكَذا دونَ النَّظَرِ إلى مَوضوعِ القاعِدةِ، وما يَنتُجُ عَنها مِن مَسائِلَ.
وقد لجَأ بَعضُهُم إلى هذا المَنهَجِ؛ ليَسهُلَ تَناوُلُها والوُصولُ إلَيها، وتَفاديًا لاشتِمالِ القاعِدةِ على مَسائِلَ وأبوابٍ مُتَعَدِّدةٍ؛ مِمَّا يَستَدعي تِكرارَها مَعَ كُلِّ بابٍ، أو ذِكرَها في بابٍ واحِدٍ، وإغفالَ بَقيَّةِ الأبوابِ، وكِلاهُما مَحذورٌ.
وقد سارَ على هذا المَنهَجِ بَدرُ الدِّينِ الزَّركَشيُّ في كِتابِه "المَنثور في القَواعِدِ"، فقالَ: (ورَتَّبتُها على حُروفِ المُعجَمِ؛ ليَسهُلَ تَناوُلُ طِرازِها المُعَلَّمِ) [567] ((المنثور)) (1/ 67). .
كما سارَ عليه أبو سَعيدٍ الخادِميُّ في قَواعِدِه التي ضَمَّنَها كِتابَه "مَجمَعُ الحَقائِقِ".

انظر أيضا: