موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: التَّرتيبُ المَوضوعيُّ مِن حَيثُ شُموليَّةُ القاعِدةِ والِاتِّفاقُ عليها


ويَعتَمِدُ هذا المَنهَجُ على مُراعاةِ شُموليَّةِ القاعِدةِ، ومِقدارِ ما يَندَرِجُ تَحتَها مِن مَسائِلَ وفُروعٍ، ومُراعاةِ اتِّفاقِ العُلَماءِ على اعتِبارِ القاعِدةِ واختِلافِهِم فيها.
وعَلى هذا قَسَّموا القَواعِدَ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ:
1- قَواعِدُ كُلِّيَّةٌ يَرجِعُ إلَيها أغلَبُ مَسائِلِ الفِقهِ: وهيَ القَواعِدُ الخَمسُ الكُبرى: "الأُمورُ بمَقاصِدِها"، و"اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ"، و"المَشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ"، و"الضَّرَرُ يُزالُ"، و"العادةُ مُحَكَّمةٌ".
2- قَواعِدُ كُلِّيَّةٌ يَرجِعُ إلَيها بَعضُ مَسائِلِ الفِقهِ: كَقاعِدةِ: "الاجتِهادُ لا يُنقَضُ بالِاجتِهادِ"، وقاعِدةِ: "إعمالُ الكَلامِ أولى مِن إهمالِه"، فهذه القَواعِدُ تَدخُلُ في كَثيرٍ مِن أبوابِ الفِقهِ إلَّا أنَّها لا تَصِلُ إلى دَرَجةِ شُموليَّةِ القَواعِدِ الخَمسِ.
3- قَواعِدُ خِلافيَّةٌ: وهيَ القَواعِدُ التي ورَدَت بصيغةِ الخِلافِ، وانبَنى على الخِلافِ فيها خِلافٌ في مَسائِلَ فرعيَّةٍ، كَقاعِدةِ: "النَّذرُ هَل يُسلَكُ به مَسلَكَ الواجِبِ أوِ الجائِزِ؟"، وقاعِدةِ: "العِبرةُ بالحالِ أو بالمَآلِ؟".
وعَلى هذا المَنهَجِ سارَ مُؤَلِّفو "الأشباه والنَّظائِر"، وهُم: تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ، وجَلالُ الدِّينِ السُّيوطيُّ، وزَينُ الدِّينِ ابنُ نُجَيمٍ، وإن كانَ بَينَهُم بَعضُ الاختِلافِ في القِسمِ الثَّالِثِ، فأثبَتَه السُّبكيُّ والسُّيوطيُّ، وأسقَطَه ابنُ نُجَيمٍ.

انظر أيضا: