موسوعة القواعد الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: تَعريفُ القاعِدةِ اصطِلاحًا


يَتَنَوَّعُ تَعريفُ القاعِدةِ اصطِلاحًا بحَسَبِ إضافَتِها إلى عِلمٍ مِنَ العُلومِ؛ فالقاعِدةُ الفِقهيَّةُ غَيرُ القاعِدةِ اللُّغَويَّةِ والقاعِدةِ الأُصوليَّةِ وهَكَذا، وهنا بَيانُ مَعنى القاعِدةِ بوجهٍ عامٍّ دونَ إضافَتِها إلى عِلمٍ مُحَدَّدٍ.
والمُختارُ في تَعريفِ القاعِدةِ أنَّها: (الأمرُ الكُلِّيُّ الذي يَنطَبِقُ عليه جُزئيَّاتٌ كَثيرةٌ تُفهَمُ أحكامُها منها) [7] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 11). .
‌- وقيل: القاعِدةُ هيَ: قَضيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنطَبِقةٌ على جَميعِ جُزئيَّاتِها [8] ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 171). .
- وقيل: هي: صورةٌ كُلِّيَّةٌ تَتَبَيَّنُ بها جَميعُ جُزئيَّاتِها [9] ((رفع النقاب)) للرجراجي (6/ 211). .
- وقيل: هي: قَضيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مِن حَيثُ اشتِمالُها بالقوَّةِ على أحكامِ جُزئيَّاتِ مَوضوعِها [10] يُنظر: ((حاشية الجرجاني على مختصر المنتهي لابن الحاجب)) مع ((شرح العضد)) (1/ 69)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 728). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
- (الأمرُ الكُلِّيُّ): المُرادُ بالكُلِّيِّ: ما لا يَمنَعُ تَعَقُّلُ مَدلولِه مِن حَملِه حَملَ مواطَأةٍ على أفرادٍ كَثيرةٍ [11] يُنظر: ((آداب البحث والمناظرة)) لمحمد الأمين الشنقيطي (1/ 26). .
ووُجودُ المُستَثنَياتِ للقَواعِدِ لا يُخرِجُها عَن كَونِها كُلِّيَّةً؛ لأنَّها قَليلةٌ فلا تَخدِشُ في كُلِّيَّةِ القَواعِدِ، والأمرُ الكُلِّيُّ إذا ثَبَتَ ثُمَّ تَخَلَّفَت بَعضُ الجُزئيَّاتِ عَن مُقتَضاه لا يُخرِجُه ذلك عَن كَونِه كُلِّيًّا [12] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (2/ 83)، ((العادة محكمة)) ليعقوب الباحسين (ص: 14- 15). .
- (الذي يَنطَبِقُ عليه جُزئيَّاتٌ كَثيرةٌ): المُرادُ بالجُزئيَّاتِ الفُروعُ المُندَرِجةُ تَحتَ الأمرِ الكُلِّيِّ [13] ((شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني)) (1/ 69). .
- (تُفهَمُ أحكامُها مِنها): المُرادُ التَّخريجُ على القاعِدةِ، فيَتَخَرَّجُ على القاعِدةِ فُروعٌ كَثيرةٌ تُعرَفُ أحكامُها منها [14] يُنظر: ((العادة محكمة)) ليعقوب الباحسين (ص: 14). .

انظر أيضا: