موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
843 - به إسقاطُها، ومِمَّا يَصِحُّ به إسقاطُ الحُقوقِ: القَبضُ أوِ الإبراءُ، أو أن يَعفو صاحِبُها عنها. ومِنها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
845 - الأصلِ؛ لِما فيه مِن جَعلِ الأصلِ تَبَعًا للوصفِ، وإنَّما يوجِبُ التَّخييرَ؛ لأنَّ العاقِدَ ما رَضيَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
849 - التي حَرَّمَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ تَحريمًا مُطلقًا بدونِ تَعليقٍ على شَرطٍ -كَحُرمةِ الخَمرِ ونَحوِها مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
851 - ) [2032] ((المسودة)) (ص: 421). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (يُعطى المَعدومُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
853 - الحَقَّ.والمُرادُ بالشَّرطِ هنا الشَّرطُ الشَّرعيُّ؛ ولذلك كان مِن شُروطِ التَّكليفِ: التَّمَكُّنُ مِنَ العِلمِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ