موسوعة القواعد الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: الاستِثناءُ في اللُّغةِ


الاستِثناءُ لُغةً: استِفعالٌ مَأخوذٌ مِنَ الثَّنيِ، وهو الرَّدُّ [412] يُنظر: ((لسان العرب)) (14/ 124). ؛ لأنَّ المُتَكَلِّمَ رَجَعَ إلى كَلامِه بَعدَ مُفارَقَتِه فأخرَجَ بَعضَه كما يَرجِعُ نِصفُ الثَّوبِ على نِصفِه [413] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (4/ 21). .
واستُثنيَ الشَّيءُ: صُرِفَ عَن حُكمِ ما قَبلَه [414] يُنظر: ((معجم متن اللغة)) لأحمد رضا (1/ 453). ، يُقال: ثَنَيتُ زَيدًا عَن رَأيِه، وثَنَيتُ عِنانَ الفَرَسِ [415] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/ 292). .
وقال اللهُ تعالى: يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ [هود: 5] ، مَعناه: يُسِرُّونَ عَداوةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويَرُدُّونَها بما أظهَروا مِنَ الإسلامِ [416] يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال (2/ 169). .

انظر أيضا: