موسوعة القواعد الفقهية

المطلَبُ الثَّالِثُ: الاستِثناءُ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ


يُصاغُ مِمَّا سَبَقَ تَعريفٌ للِاستِثناءِ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، فيُقالُ هو: (إخراجُ مَسألةٍ فِقهيَّةٍ يَظهَرُ دُخولُها في القاعِدةِ الفِقهيَّةِ مِن حُكمِ القاعِدةِ بأيِّ عِبارةٍ تَدُلُّ على ذلك).
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
- (إخراجُ): استُعمِلَ هذا اللَّفظُ؛ لأنَّه هو المُعَبِّرُ عَن حَقيقةِ الاستِثناءِ، وهو المُتَّفِقُ مَعَ استِعمالاتِ عُلَماءِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في التَّعبيرِ عَنِ الاستِثناءِ، وهو القَريبُ مِنَ الدَّلالةِ اللُّغَويَّةِ لمادَّةِ (الاستِثناءِ).
- (إخراجُ مَسألةٍ فِقهيَّةٍ): هذه العِبارةُ تَدُلُّ على المُستَثنى، وهو هنا المَسألةُ الفِقهيَّةُ، والمُرادُ بالمَسألةِ الفِقهيَّةِ الجِنسُ؛ فقد يَكونُ الاستِثناءُ مُقتَصِرًا على مَسألةٍ واحِدةٍ، وقد يَشمَلُ أكثَرَ مِن ذلك.
- (يَظهَرُ دُخولُها في القاعِدةِ): تَمَّ اختيارُ هذه العِبارةِ لتَشمَلَ المَسائِلَ الدَّاخِلةَ في القاعِدةِ حَقيقةً، والدَّاخِلةَ فيها مِن حَيثُ الشَّبَهُ الصُّوريُّ، فكُلٌّ مِنهما يَظهَرُ فيه أنَّه يَدخُلُ في القاعِدةِ، وكُلٌّ مِنهما يَعرِضُ له الاستِثناءُ حَسَبَ الواقِعِ في كُتُبِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.
- (بأيِّ عِبارةٍ تَدُلُّ على ذلك): هذه الجُملةُ تفيدُ أنَّ الاستِثناءَ في القَواعِدِ يَحصُلُ بأيِّ عِبارةٍ تَدُلُّ على إخراجِ بَعضِ المَسائِلِ، ولَيسَ مَشروطًا بعِبارةٍ مُعَيَّنةٍ، فقد يُعَبِّرُ عُلَماءُ القَواعِدِ بلَفظِ (إلَّا) أو قَولِهم: (وخَرَجَ عَنِ القاعِدةِ كَذا) أو قَولِهم: (ويُستَثنى مِنَ القاعِدةِ كَذا) ونَحوِه [420] يُنظر: ((المستثنيات من القواعد الفقهية)) لعبد الرحمن الشعلان (ص: 31- 32). .

انظر أيضا: