موسوعة القواعد الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: الاستِثناءُ في الاصطِلاحِ


حَقيقةُ الاستِثناءِ: (إخراجُ بَعضِ الجُملةِ، أو ما يَعرِضُ لها مِنَ الأحوالِ والأزمِنةِ والبِقاعِ والمَحالِّ والأسبابِ بلَفظٍ لا يَستَقِلُّ بنَفسِه مَعَ لفظِ المُخرَجِ) [417] ((الاستغناء في أحكام الاستثناء)) للقرافي (ص: 98). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
- (إخراجُ بَعضِ الجُملةِ): أيِ الجُزئيَّاتِ، نَحوَ العَدَدِ، والعُموميَّاتِ والأجزاءِ، نَحوَ: رَأيتُ زَيدًا إلَّا يَدَه.
- (مِنَ الأحوالِ): مِثلُ قَولِه تعالى: لتَأتُنَّني بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بكُم فاستَثنى حالةَ الإحاطةِ مِن جُملةِ الأحوالِ، أي: لتَأتُنَّني به في جَميعِ الأحوالِ إلَّا في حالةِ الإحاطةِ بكُم.
- (والأزمِنةِ): كَقَولِكَ: صَلَّيتُ إلَّا عِندَ الزَّوالِ.
- (والبِقاعِ): صَلِّ إلَّا في المَقبَرةِ.
- (والمَحالِّ): كَقَولِكَ: أعتِقْ رَقَبةً إلَّا الكُفَّارَ، وأكرِمْ رَجُلًا إلَّا زَيدًا وعَمرًا.
- (والأسبابِ): أي: لا قوةَ بسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ إلَّا بقُدرةِ اللهِ تعالى ومَشيئَتِه.
- (بلَفظٍ لا يَستَقِلُّ بنَفسِهـ): خَرَجَ به أدِلَّةُ العُقولِ والعَوائِدِ والقَرائِنِ والنَّسخِ والمُخَصِّصاتِ المُنفَصِلةِ، وما ذُكِرَ مِن ذلك إمَّا لكَونِها ليسَت لفظًا، ومُستَقِلًّا بنَفسِه، ولَفظُ "لا يَستَقِلُّ بنَفسِه" ليس فيها.
- (مَعَ لفظِ المُخرَجِ): خَرَجَ به التَّقييدُ بالصِّفةِ والشَّرطِ والغايةِ [418] ((الاستغناء في أحكام الاستثناء)) للقرافي (ص: 98- 99)، ((الاستثناء من القواعد الفقهية)) لمحمود مشعل (ص: 2527- 2529). .
وقيلَ: استِخراجُ بَعضِ ما تَناولَه اللَّفظُ [419] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/ 292). .

انظر أيضا: