موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ والعِشرونَ: اليَسيرُ مَعفوٌّ عنه


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "اليَسيرُ مَعفوٌّ عنه" [931] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (1/333)، ((منحة الخالق)) لابن عابدين (8/215). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
مِن يُسرِ الشَّريعةِ ورَفعِها للحَرَجِ تَركُها مُقتَضى الدَّليلِ في اليَسيرِ رَفعًا للمَشَقَّةِ وإيثارًا للتَّوسِعةِ على العِبادِ، فالغَرَرُ اليَسيرُ في المُعاوَضاتِ مَعفوٌّ عنه، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ أخَصَّ مِن قاعِدةِ المَشَقَّةِ [932] يُنظر: ((الاعتصام)) للشاطبي (2/642)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/220)، ((المغني)) لابن قدامة (3/194)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/24)، ((المدخل)) لابن الحاج (4/75).
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
دَلَّ على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ والمَعقولُ:
1- مِنَ السُّنَّةِ:
عن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ بالجابيةِ، فقال: نَهى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسِ الحَريرِ إلَّا مَوضِعَ إصبَعَينِ أو ثَلاثٍ أو أربَعٍ [933] أخرجه مسلم (2069). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ دَلَّ على جَوازِ اليَسيرِ مِنَ الحَريرِ في الثَّوبِ [934] يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (3/127)، ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (1/93). ، وقيسَ على الحَريرِ غَيرُه [935] يُنظر: ((معلمة زايد)) (7/244). .
2- مِنَ المَعقولِ:
أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ في حُكمِ العَدَمِ؛ ولذلك لا تَنصَرِفُ إليه الأغراضُ في الغالِبِ، كَما أنَّ المُشاحَّةَ في اليَسيرِ تُؤَدِّي إلى الحَرَجِ والمَشَقَّةِ، وهما مَرفوعانِ عنِ المُكَلَّفِ [936] يُنظر: ((الاعتصام)) للشاطبي (2/642). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- العَمَلُ اليَسيرُ في الصَّلاةِ مَعفوٌّ عنه [937] يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (1/231)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/477)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/188)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/24). .
2- التَّفرُّقُ اليَسيرُ بَينَ أعضاءِ الوُضوءِ لا يَضُرُّ، فإذا فرَّقَ الوُضوءَ تَفريقًا يَسيرًا فهو مُغتَفَرٌ، ويَجوزُ له البناءُ على ما تَقدَّمَ مِن وُضوئِه [938] يُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل (1/115)، ((جواهر الدرر)) للتتائي (1/285)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/224). .

انظر أيضا: