موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
769 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
773 - يَلتَزِمُ بأحكامِ الشَّرعِ، فإذا صَدَرَت مِنه مُعامَلةٌ فإنَّها تُحمَلُ على الصِّحَّةِ لأجلِ ذلك، فالعُقودُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ
775 - قدامة (13/105)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (8/151). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
776 - قاضي شهبة (2/174). ، وصيغةِ: "الحَقُّ المُؤَجَّلُ لا يَلزَمُ تَعجيلُه إلَّا برِضا مَن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
779 - الفَرعُ الأوَّلُ: كُلُّ مَن جَهلَ تَحريمَ شَيءٍ مِمَّا يَشتَرِكُ فيه غالِبُ النَّاسِ لَم يُقبَلْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها