موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
681 - الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ ما كان ثابِتًا في الذِّمَّةِ إذا خُصِّصَ بعَينِه في شَيءٍ مُعَيَّنٍ، فإنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
686 - يَعني أنَّ الضَّامِنَ قامَ بالتَّصَرُّفِ بناءً على طَلَبٍ أو تَفويضٍ مِنَ المَضمونِ عنه، ومن ثمَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
688 - - مِنَ السُّنَّةِ:عَن مُعاويةَ بنِ حَيدةَ القُشَيريِّ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا