موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المُتَّفَقُ عليها


وهذا القِسمُ يَشتَمِلُ على عِدَّةِ أنواعٍ مِمَّا اتُّفِقَ عليه:
أوَّلًا: القَواعِدُ المُتَّفَقُ عليها عِندَ جَميعِ المَذاهِبِ
ومِن أمثِلَتِها:
1- قاعِدةُ: "الأُمورُ بمَقاصِدِها" [236] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 54)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 23). .
2- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ" [237] يُنظر: ((القواعد)) للحصني (1/ 333- 334)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 7). .
3- قاعِدةُ: "العادةُ مُحَكَّمةٌ" [238] ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 79)، ((القواعد)) للحصني (1/ 204)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 219). .
4- قاعِدةُ: "المَشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ" [239] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 49). ((المنثور)) للزركشي (3/ 169)، ((القواعد)) للحصني (1/ 204). .
5- قاعِدةُ: "اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ" [240] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 47)، ((القواعد)) للحصني (1/ 204). .
6- قاعِدةُ: "التَّابِعُ تابِعٌ" [241] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 117)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 102)، ((مجلة الأحكام)) (ص: 21). .
7- قاعِدةُ: "لا مَساغَ للِاجتِهادِ في مَورِدِ النَّصِّ" [242] يُنظر: ((مجلة الأحكام)) (ص: 17)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 147). .
ثانيًا: القَواعِدُ المُتَّفَقُ عليها عِندَ أكثَرِ المَذاهِبِ:
ومن أمثِلَتِها:
قاعِدةُ: "هَلِ العِبرةُ بالحالِ أو بالمَآلِ؟" [243] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 103)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 178). . وعُبِّرَ عَنها أيضًا بصيغةِ: "المُشرِفُ على الزَّوالِ هَل له حُكمُ الزَّائِلِ أم لا؟" [244] يُنظر: ((القواعد)) للحصني (2/ 257). . واستُعمِلَتِ القاعِدةُ بصيغةِ: "المُتَوقَّعُ هَل يُجعَلُ كالواقِعِ؟" [245] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/98)، ((المنثور)) للزركشي (3/167)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/406)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 178). . وبِصيغةِ: "المُتَوقَّعُ كالواقِعِ أو لا؟" [246] يُنظر: ((تكملة السبكي على المجموع)) (11/499). . وبِصيغةِ: "المُتَوقَّعُ كالواقِعِ" [247] يُنظر: ((الوسيط)) للغزالي (3/95)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/107)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/98). . وقد نَصَّ السُّبكيُّ على أنَّ الجُمهورَ على أنَّ المُتَوقَّعَ كالواقِعِ [248] يُنظر: ((تكملة السبكي على المجموع)) (11/499). .
ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك: قاعِدةُ: "الحُرُّ غَيرُ داخِلٍ تَحتَ اليَدِ". قال بها الجُمهورُ، وخالَفَ الحَنَفيَّةُ وقالوا: "الحُرُّ داخِلٌ تَحتَ اليَدِ" [249] يُنظر: ((سبك المقال شرح المنجدة بالمثال)) لأنور أبو زيد (ص: 31). .
ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك أيضًا: قاعِدةُ: "الرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي". فقال بها الجُمهورُ، وخالَفَ الحَنَفيَّةُ فلَم يقولوا بها [250] يُنظر: ((سبك المقال شرح المنجدة بالمثال)) لأنور أبو زيد (ص: 43). .
ثالِثًا: القَواعِدُ المُتَّفَقُ عليها في المَذهَبِ الواحِدِ:
ومِن أمثِلَتِها:
عِندَ الحَنَفيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "الأصلُ أنَّ المَنافِعَ بمَنزِلةِ الأعيانِ في حَقِّ جَوازِ العَقدِ عليها لا غَيرُ" [251] يُنظر: ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 46). ويُنظر أيضًا: ((تأسيس النظر)) للدبوسي (ص: 198)، ((التجريد)) للقدوري (7/ 3588). .
2-‌ قاعدةُ: "الإكراهُ لا يُعدِمُ القَصدَ، ولا يَمنَعُ عَقدَ اليَمينِ" [252] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/ 185). .
وعِندَ المالِكيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "الأصلُ مَنعُ المواعَدةِ بما لا يَصِحُّ وُقوعُه في الحالِ حِمايةً" [253] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 278)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/ 78). .
2- قاعِدةُ: "من ‌أخَّر ‌ما ‌وجَب ‌له ‌عُدَّ مُسَلِّفًا" [254] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 338)، ((شرح ميارة)) (1/ 145). .
وعِندَ الشَّافِعيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "ما يَقبَلُ التَّعليقَ مِنَ التَّصَرُّفاتِ يَصِحُّ إضافَتُه إلى بَعضِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ، وما لا يَقبَلُه لا يَصِحُّ إضافَتُه إلى بَعضِ المَحَلِّ" [255] يُنظر: ((العزيز)) للرافعي (9/ 257)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 263)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 383)، ((المنثور)) للزركشي (2/ 201). .
2- قاعِدةُ: "لا يَتَوالى ضَمانُ عَقدَينِ في شَيءٍ واحِدٍ" [256] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (4/ 294)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/ 452). .
وعِندَ الحَنابِلةِ:
1- قاعِدةُ: "مَن سَقَطَت عَنه العُقوبةُ بإتلافِ نَفسٍ أو طَرَفٍ مَعَ قيامِ المُقتَضي له، لمانِعٍ، فإنَّه يَتَضاعَفُ عليه الغُرمُ" [257] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (3/ 42). .
2- قاعِدةُ: "مَن أخَذَ بسَبَبٍ يَستَقِرُّ الأخذُ به -وهو الفَقرُ، والمَسكَنةُ، والعِمالةُ، والتَّأليفُ- صَرَفَه فيما شاءَ كَسائِرِ مالِه، وإن كانَ بسَبَبٍ لا يَستَقِرُّ الأخذُ به لم يَصرِفْه إلَّا فيما أخَذَه له خاصَّةً" [258] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (7/ 265). .

انظر أيضا: