موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المُختَلَفُ فيها في المَذهَبِ الواحِدِ


ومِن أمثِلَتِها:
- عِندَ الحَنَفيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "الأصلُ أنَّ الإذنَ المُطلَقَ إذا تَعَرَّى عَنِ التُّهمةِ والخيانةِ لا يَختَصُّ بالعُرفِ" [264] يُنظر: ((تأسيس النظر)) للدبوسي (ص: 82). .
2- قاعِدةُ: "الأصلُ أنَّ ما غَيَّرَ الفَرضَ في أوَّلِه غَيَّرَه في آخِرِه" [265] يُنظر: ((تأسيس النظر)) للدبوسي (ص: 51). .
- وعِندَ المالِكيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما هَل يُعَدُّ كالمُنتَقِلِ أو لا؟" [266] يُنظر: ((شرح المنهج)) للمنجور (1/ 333). .
2- قَبضُ الأوائِلِ هَل هو كَقَبضِ الأواخِرِ أم لا؟ [267] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 360)، ((شرح المنهج)) للمنجور (1/ 340). .
- وعِندَ الشَّافِعيَّةِ:
1- قاعِدةُ: "هَلِ العِبرةُ بصيغِ العُقودِ أو بمَعانيها؟" [268] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 166). .
2- قاعِدةُ: "العَينُ المُستَعارةُ للرَّهنِ هَلِ المُغَلَّبُ فيها جانِبُ الضَّمانِ أو جانِبُ العاريَّةِ؟" [269] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/ 259)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 169). .
- وعِندَ الحنابِلةِ:
1- قاعِدةُ: "مَن خُيِّرَ بَينَ شَيئَينِ، وأمكَنَه الإتيانُ بنِصفَيهما مَعًا، فهَل يُجزِئُه أم لا" [270] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (2/ 288). .
2- قاعِدةُ: "الموصى له هَل يَملِكُ الوصيَّةَ مِن حينِ المَوتِ، أو مِن حينِ قَبولِه لها؟" [271] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (3/ 314). .

انظر أيضا: