موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاستِقلالُ والتَّبَعيَّةُ


تَتَنَوَّعُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ مِن حَيثُ استِقلالُها أو تَبَعيَّتُها، إلى قِسمَينِ:
أوَّلًا: القَواعِدُ المُستَقِلَّةُ أوِ الأصيلةُ:
وهيَ القَواعِدُ التي لم تَكُنْ قَيدًا أو شَرطًا في قاعِدةٍ أُخرى، ولا مُتَفَرِّعةً عَن غَيرِها، ومِن ذلك:
1- القَواعِدُ الخَمسُ الكُبرى [223] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 12). .
2- قاعِدةُ: "إعمالُ الكَلامِ أولى مِن إهمالِه" [224] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 183)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/ 141). .
3- قاعِدةُ: "الخَراجُ بالضَّمانِ" [225] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 119)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 135). .
4- قاعِدةُ: "مَنِ استَعجَلَ شَيئًا قَبلَ أوانِه عوقِبَ بحِرمانِه" [226] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 152)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 129). .
ثانيًا: القَواعِدُ التَّابِعةُ
وهيَ القَواعِدُ المُكَمِّلةُ لغَيرِها مِنَ القَواعِدِ، ويَكونُ ذلك مِن عِدَّةِ جِهاتٍ:
الجِهةُ الأولى: أن تَكونَ مُتَفَرِّعةً مِن قاعِدةٍ أكبَرَ مِنها، أي تُمَثِّلُ جانِبًا مِن جَوانِبِ القاعِدةِ، أو تَطبيقًا لها في مَجالاتٍ مُعَيَّنةٍ، ومنها:
1- قاعِدةُ: "الأصلُ في الصِّفاتِ العارِضةِ العَدَمُ" [227] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 54)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 17). .
2- قاعِدةُ: "الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ" [228] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 218). .
فهيَ قَواعِدُ تابِعةٌ ومُتَفَرِّعةٌ عَن قاعِدةِ (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ) [229] يُنظر: ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 105)، ((شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة)) لخالد المشيقح (ص: 183، 184). .
الجِهةُ الثَّانيةُ: أن تَكونَ قَيدًا أو شَرطًا في غَيرِها أو استِثناءً مِنها، ومن ذلك:
1- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ الأشَدُّ يُزالُ بالضَّرَرِ الأخَفِّ" [230] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 19)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 199). .
2- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ لا يُزالُ بالضَّرَرِ" [231] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 41)، ((المنثور)) للزركشي (2/ 321). .
فهذه القَواعِدُ تُعَدُّ قُيودًا أو شُروطًا في قاعِدةِ "الضَّرَرُ يُزالُ" [232] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 41). .
3- قاعِدةُ "الضَّروراتُ تُبيحُ المَحظوراتِ"، فهيَ قاعِدةٌ تَستَثني حالاتِ الضَّرورةِ مِنَ المَحظوراتِ الشَّرعيَّةِ [233] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/ 317). .
الجِهةُ الثَّالِثةُ: القَواعِدُ التي تَكونُ بعَكسِ قَواعِدَ أُخرى:
فقد تَكونُ بَعضُ القَواعِدِ خِلافيَّةً، فتَرِدُ بصيغةٍ تُمَثِّلُ مَذهَبًا أو رَأيًا مُعَيَّنًا، وتَرِدُ عِندَ المُخالِفينَ لها بصيغةٍ تُعَبِّرُ عَنِ الرَّأيِ الآخَرِ، فيَصوغُها المُخالِفونَ على نَحوٍ مَعكوسٍ. ومِن أمثِلَتِها:
1- قاعِدةُ: "إذا اجتَمَعَ الموجِبُ والمُسقِطُ يُغَلَّبُ الإيجابُ احتياطًا" هيَ عَكسُ قاعِدةِ: "إذا اجتَمَعَ الموجِبُ والمُسقِطُ غُلِّبَ الإسقاطُ" [234] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (3/1199)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/ 135)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (11/ 1136)، ((معلمة زايد)) (1/485). .
2- قاعِدةُ: "المَضموناتُ تُملَكُ بالضَّمانِ" هيَ عَكسُ قاعِدةِ: "الضَّمانُ لا يوجِبُ المِلكَ" [235] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 171)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 43)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/2/147)، ((معلمة زايد)) (1/485). .

انظر أيضا: