موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّساعُ والشُّمولُ


تَتَنَوَّعُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ مِن حَيثُ اتِّساعُها وشُمولُها إلى ثَلاثةِ أقسامٍ:
أوَّلًا: القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى
وهيَ القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على جَميعِ الأبوابِ غالِبًا، والَّتي قيلَ: إنَّ الفِقهَ مَبنيٌّ عليها، وهيَ القَواعِدُ الخَمسُ التَّاليةُ:
1- قاعِدةُ: "الأُمورُ بمَقاصِدِها" [183] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 54). .
وقد نَصَّ على ذلك الشَّافِعيُّ، فعَنِ الرَّبيعِ بنِ سُلَيمانَ، قال: (سَمِعتُ الشَّافِعيَّ يَقولُ: "يَدخُلُ هذا الحَديثُ -يَعني حَديثَ عُمَرَ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» [184] أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). - في سَبعينَ بابًا مِنَ الفِقهِ") [185] ينظر: ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي (2/ 290). .
قال النَّوويُّ: (أجمَعَ المُسلِمونَ على عِظَمِ مَوقِعِ هذا الحَديثِ وكَثرةِ فوائِدِه وصِحَّتِه، قال الشَّافِعيُّ وآخَرونَ: هو ثُلُثُ الإسلامِ ... وقال آخَرونَ: هو رُبعُ الإسلامِ) [186] ((شرح النووي على مسلم)) (13/ 53). .
ومِمَّا يَدُلُّ على اتِّساعِ وشُمولِ هذه القاعِدةِ ما ذَكَرَه تَقيُّ الدِّينِ الحِصنيُّ مِن مُشتَمَلاتِ هذه القاعِدةِ، فقال: (في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وإنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى) مَعنَيانِ: أحَدُهما: أنَّ كُلَّ مَن نَوى شَيئًا حَصَلَ له. والثَّاني: أنَّ مَن لم يَنوِ شَيئًا لم يَحصُلْ له. فيَدخُلُ في هَذَينِ شَيءٌ لا يَكادُ يُحصى مِن مَسائِلِ الفِقهِ، ويَرجِعُ إليه كَثيرُ أكبَرِ أبوابِ الفِقهِ كما تَرى. أمَّا رُبعُ العِباداتِ فلا شَكَّ في اعتِبارِه بالنِّيَّةِ، فمِنه: الوُضوءُ والغُسلُ والتَّيَمُّمُ بأنواعِه، وكَذا: الصَّلَواتُ بأنواعِها: العَينُ والكِفايةُ والسُّنَّةُ الرَّاتِبةُ والنَّافِلةُ، ومِن ذلك: الزَّكَواتُ، وصَدَقةُ التَّطَوُّعِ، ومِنه: الصَّومُ فرضًا أو نَفلًا، ومِنه: الحَجُّ والعُمرةُ، وكَذا: الضَّحايا والهَدايا والنُّذورُ، والكَفَّاراتُ، وتَدخُلُ أيضًا في الجِهادِ، والعِتقِ والتَّدبيرِ والكِتابةِ، بمَعنى أنَّ حُصولَ الثَّوابِ في هذه الأُمورِ مُتَوقِّفٌ على قَصدِ التَّقَرُّبِ للَّهِ تعالى، وكَذا: فصلُ الخُصومةِ بَينَ المُتَداعيَينِ، وإقامةُ الحُدودِ على الجُناةِ، وسائِرُ جَميعِ ما يَتَعاطاه الحُكَّامُ، وكَذا في تَحَمُّلِ الشَّهاداتِ وأدائِها، ويَسري ذلك إلى سائِرِ المُباحاتِ إذا قَصَدَ بها التَّقَوِّيَ على العِبادةِ، كالأكلِ والنَّومِ وكَذا النِّكاحُ إذا قَصَدَ به الإعفافَ له ولِزَوجَتِه أو تَحصيلَ الولَدِ الصَّالِحِ لتَكثيرِ الأُمَّةِ، إلى غَيرِ ذلك مِمَّا لا يُحصى) [187] ((القواعد)) (1/ 209). .
وقال السُّيوطيُّ: (اعلَمْ أنَّه قد تَواتَرَ النَّقلُ عَنِ الأئِمَّةِ في تَعظيمِ قدرِ حَديثِ النِّيَّةِ... وقال الشَّافِعيُّ: يَدخُلُ في سَبعينَ بابًا. قُلتُ: وهذا ذِكرُ ما يَرجِعُ إليه مِنَ الأبوابِ إجمالًا: مِن ذلك: رُبعُ العِباداتِ بكَمالِه، كالوُضوءِ، والغُسلِ فرضًا ونَفلًا، ومَسحِ الخُفِّ في مَسألةٍ... فهذه سَبعونَ بابًا أو أكثَرُ دَخَلَت فيها النِّيَّةُ كما تَرى) [188] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 9-11). .
وأورَدَ ابنُ نُجَيمٍ نَحوَ عِشرينَ تَطبيقًا يَشمَلُها القاعِدةُ، ثُمَّ قال: (ولَولا خَوفُ الإطالةِ لأورَدنا فُروعًا كَثيرةً شاهِدةً لما أسَّسناه مِنَ القاعِدةِ، وهيَ "الأُمورُ بمَقاصِدِها") [189] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 24). .
وقال أيضًا: (اشتَمَلَت قاعِدةُ "الأُمورُ بمَقاصِدِها" على عِدَّةِ قَواعِدَ، كما تَبَيَّنَ لكَ، وقد أتَينا على عُيونِ مَسائِلِها، وإلَّا فمَسائِلُها لا تُحصى، وفُروعُها لا تُستَقصى) [190] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 47). .
‌‌2- قاعِدةُ: "اليَقينُ لا يَزالُ بالشَّكِّ".
تُعَدُّ هذه القاعِدةُ مِن أوسَعِ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ تَطبيقًا، وأكثَرِها امتِدادًا في أبوابِ الفِقهِ، وتَدخُلُ في جَميعِ أبوابِ الفِقهِ، وما خُرِّجَ عليها مِنَ المَسائِلِ الفِقهيَّةِ يَبلُغُ ثَلاثةَ أرباعِ الفِقهِ أو أكثَرَ، ولا تَكادُ الكُتُبُ الفِقهيَّةُ تَخلو مِنَ التَّعَرُّضِ إليها والِاستِدلالِ بها على طائِفةٍ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ في مُختَلِفِ الأبوابِ [191] يُنظر: ((قاعدة اليقين لا يزول بالشك)) ليعقوب الباحسين (ص: 19). .
قال الزَّركَشيُّ: (يُمكِنُ رُجوعُ غالِبِ مَسائِلِ الفِقهِ إلى هذه القاعِدةِ، إمَّا بنَفسِها، أو بدَليلِها) [192] ((تشنيف المسامع)) (3/463). .
وقال السُّيوطيُّ: (اعلَم أنَّ هذه القاعِدةَ تَدخُلُ في جَميعِ أبوابِ الفِقهِ، والمَسائِلُ المُخَرَّجةُ عليها تَبلُغُ ثَلاثةَ أرباعِ الفِقهِ وأكثَرَ، ولَو سَرَدتُها هنا لطالَ الشَّرحُ...) ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ مِئةِ فرعٍ ومَسألةٍ مُندَرِجةٍ تَحتَ هذه القاعِدةِ وما انبَثَقَ منها [193] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 51- 72). .
3- قاعِدةُ: "المَشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ".
تُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ إحدى القَواعِدِ الفِقهيَّةِ الكُبرى التي تَشتَمِلُ على الكَثيرِ مِن أبوابِ الفِقهِ ومَسائِلِه، وقد ذَكَرَ بَعضُ العُلَماءِ أنَّه (يَتَخَرَّجُ على هذه القاعِدةِ جَميعُ رُخَصِ الشَّرعِ وتَخفيفاتِهـ) [194] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 77). .
وذَكَرَ السُّيوطيُّ في شَرحِ القاعِدةِ طَرَفًا مِنَ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُتَعَلِّقةِ برُخَصِ السَّفَرِ، والمَرَضِ ورُخَصِه الكَثيرةِ، والإكراهِ، والنِّسيانِ، والجَهلِ، والعُسرِ وعُمومِ البَلوى، والنَّقصِ، وغَيرِ ذلك. وقال: (فقد بانَ بهذا أنَّ هذه القاعِدةَ يَرجِعُ إليها غالِبُ أبوابِ الفِقهِ) [195] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 77- 80). ويُنظر أيضًا: ((التحبير)) للمرداوي (8/ 3847). .
4- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ".
تَنَوَّعَت صيَغُ هذه القاعِدةِ، ولَكِن غَلَبَ استِعمالُ عِبارةِ "الضَّرَرُ يُزالُ"، وهذه القاعِدةُ يَدخُلُ فيها نِصفُ أبوابِ الفِقهِ؛ ومَرجِعُ ذلك كما ذَكَرَ الزَّركَشيُّ إلى أنَّ (مَقصودَ الأحكامِ الفِقهيَّةِ مُهِمَّاتُ جَلبِ المَنافِعِ ودَفعِ المَضارِّ، فالقِسمُ الثَّاني كُلُّه وبَعضُ الأوَّلِ مِثالٌ لهذه القاعِدةِ..)، وذَكَرَ تَطبيقاتٍ عَديدةً لأبوابٍ تَدخُلُ ضِمنَ هذه القاعِدةِ [196] ((تشنيف المسامع)) (3/ 463- 466). .
وقال المِرداويُّ: (وهذه القاعِدةُ فيها مِنَ الفِقهِ ما لا حَصرَ له، ولَعَلَّها تَتَضَمَّنُ نِصفَه، فإنَّ الأحكامَ إمَّا لجَلبِ المَنافِعِ أو لدَفعِ المَضارِّ، فيَدخُلُ فيها دَفعُ الضَّروريَّاتِ الخَمسِ التي هيَ: حِفظُ الدِّينِ، والنَّفسِ، والنَّسَبِ، والمالِ، والعِرضِ... وهذه القاعِدةُ تَرجِعُ إلى تَحصيلِ المَقاصِدِ، وتَقريرِها بدَفعِ المَفاسِدِ أو تَخفيفِها) [197] ((التحبير)) (8/ 3846). .
5- قاعِدةُ: "العادةُ مُحَكَّمةٌ".
وهذه القاعِدةُ الكُبرى تَشتَمِلُ على العَديدِ مِنَ المَسائِلِ والتَّطبيقاتِ المُندَرِجةِ تَحتَها، كما قال السُّيوطيُّ: (اعلَمْ أنَّ اعتِبارَ العادةِ والعُرفِ رُجِعَ إليه في الفِقهِ في مَسائِلَ لا تُعَدُّ كَثرةً)، وذَكَرَ العَديدَ مِنَ المَسائِلِ الدَّالَّةِ على شُمولِها واتِّساعِها [198] ((الأشباه والنظائر)) (ص: 90- 100). .
ثانيًا: القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الأقَلُّ شُمولًا مِنَ القَواعِدِ الكُبرى
وسَمَّاها السُّبكيُّ في كِتابِه "الأشباهُ والنَّظائِرُ": القَواعِدَ العامَّةَ [199] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (1/94). .
وهيَ تَدخُلُ في أبوابٍ كَثيرةٍ، ولا تَختَصُّ ببابٍ مُعَيَّنٍ، وأوصَلَها بَعضُهم إلى أربَعينَ قاعِدةً، ونَقتَصِرُ هنا على بَعضِها، ومنها:
1- قاعِدةُ: "الاجتِهادُ لا يُنقَضُ بالِاجتِهادِ"
وقد عدَّها السُّيوطيُّ [200] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (ص: 101). وابنُ نُجَيمٍ [201] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (ص: 89). مِنَ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ التي يَتَخَرَّجُ عليها ما لا يَنحَصِرُ مِنَ الصُّورِ الجُزئيَّةِ.
2- قاعِدةُ: "إذا اجتَمَعَ الحَلالُ والحَرامُ غَلَبَ الحَرامُ"
 وقد عدَّها السُّيوطيُّ [202] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (ص: 105). وابنُ نُجَيمٍ [203] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (ص: 93). ضِمنَ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ التي يَتَخَرَّجُ عليها ما لا يَنحَصِرُ مِنَ الصُّورِ الجُزئيَّةِ.
3- قاعِدةُ: "التَّابِعُ تابِعٌ"
وهيَ مِنَ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ التي تُبنى عليها العَديدُ مِنَ القَواعِدِ [204] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 117). ، ويُخرَّجُ عليها الكَثيرُ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، كَأبوابِ الصَّلاةِ [205] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (2/ 93 و106). ، والقِصاصِ [206] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/ 136). ، وغيرِها [207] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 514). وللتَّوسُّعِ حولَ مواضِعِ القاعدةِ في كُتُبِ الفِقهِ يُنظر: ((قاعدة التابع تابع في الفقه الإسلامي)) لبلعمري (ص: 57- 62). .
4- قاعِدةُ: "الحُدودُ تَسقُطُ بالشُّبُهاتِ" [208] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 122).
وهيَ قاعِدةٌ كُلِّيَّةٌ، وأورَدَها الفُقَهاءُ كَثيرًا في أبوابِ كِتابِ الحُدودِ [209] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (6/ 234)، ((المغني)) لابن قدامة (12/ 326، 377)، ((شرح مسلم)) للنووي (11/ 192). ، واهتَمُّوا بها في كُتُبِ القَواعِدِ والأشباهِ والنَّظائِرِ وغَيرِها [210] يُنظر: ((الجمع والفرق)) لأبي محمد الجويني (3/ 339)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/ 122)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 122)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (2/ 669). .
5- قاعِدةُ: "إعمالُ الكَلامِ أولى مِن إهمالِه"
وهيَ مِنَ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ التي اهتَمَّ العُلَماءُ بتَقريرِها وذِكرِ تَطبيقاتِها في العَديدِ مِنَ الأبوابِ الفِقهيَّةِ، كالإذنِ والطَّلاقِ والوصايا وغَيرِها [211] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) السبكي (1/ 171)، ((المنثور)) للزركشي (1/ 183)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/ 141- 142)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 128)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 114)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 171)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 23). ، وهيَ تُعنى بالأبوابِ التي تُبنى على تَصَرُّفاتِ المُكَلَّفِ القَوليَّةِ وتَصحيحِها، وكَذلك تَتَعَلَّقُ بخِطابِ الشَّارِعِ الذي يَجِبُ أن يُصانَ عَنِ الإلغاءِ والإهمالِ، وكَذلك لها تَعَلُّقٌ بالأبوابِ ذاتِ الصِّلةِ بمَباحِثِ القُرآنِ والسُّنَّةِ والخِطابِ الشَّرعيِّ [212] يُنظر: ((القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهمالهـ)) لهرموش (ص: 54). .
6- قاعِدةُ: "الرُّخَصُ لا تُناطُ بالشَّكِّ"
وهيَ قاعِدةٌ تَدخُلُ في العَديدِ مِنَ الأبوابِ التي تَنتَظِمُ تَحتَ اسمِ الرُّخَصِ والتَّخفيفاتِ الشَّرعيَّةِ، كالمَسحِ على الخُفَّينِ [213] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 135)، ((النجم الوهاج)) للدميري (1/ 365). ، وقَصرِ الصَّلاةِ [214] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 141). .
ثالِثًا: القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على مَسائِلَ مُتَعَلِّقةٍ بأبوابٍ مَحدودةٍ أو مُعَيَّنةٍ مِن أبوابِ الفِقهِ
ويُطلِقُ عليها بَعضُ العُلَماءِ اسمَ "القَواعِدُ الخاصَّةُ" [215] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 200). ، وهي بمعنى الضَّابطِ، ومنها:
1- قاعِدةُ "الجَماداتُ طاهِرةٌ إلَّا المُستَحيلَ إلى نَتنٍ أو إسكارٍ"
وقد ذَكَرَها السُّبكيُّ في القَواعِدِ الخاصَّةِ بالطَّهارةِ [216] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 218). ، وذَكَرَها ابنُ المُلَقِّنِ في بابِ النَّجاسةِ [217] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/ 170). .
2- قاعِدةُ: "صَلاةُ الرَّجُلِ في الثَّوبِ الحَريرِ مُحَرَّمةٌ
وهيَ خاصَّةٌ بالصَّلاةِ، وهناكَ صيغةٌ أُخرى أعَمُّ: "لُبسُ الحَريرِ الخالِصِ حَرامٌ على الرَّجُلِ" [218] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 247). ، فتَشمَلُ أبوابَ الصَّلاةِ واللِّباسِ والزِّينةِ.
3- قاعِدةُ: "كُلُّ مَيتةٍ نَجِسةٌ إلَّا السَّمَكَ والجَرادَ بالإجماعِ، والآدَميَّ على الأصَحِّ"
قال الرَّافِعيُّ والنَّوويُّ: إلَّا الجَنينَ الذي يوجَدُ مَيتًا بَعدَ ذَكاةِ أُمِّه، والصَّيدَ الذي لا تُدرَكُ ذَكاتُه؛ فإنَّهما طاهِرانِ بلا خِلافٍ [219] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 201). ويُنظر أيضًا: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/ 13). .
4- قاعِدةُ: "جِماعُ المَيتةِ يوجِبُ عليه الغُسلَ ولا يُعادُ غُسلُها"
تَدخُلُ في أبوابِ الغُسلِ [220] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/ 171). ، والجَنائِزِ، وفي صيغةٍ أُخرى: "جِماعُ المَيتةِ يوجِبُ الغُسلَ والكَفَّارةَ عَن إفسادِ الصَّومِ والحَجِّ، ولا يُعادُ غُسلُها على الصَّحيحِ" [221] يُنظر: ((القواعد)) للحصني (3/ 95). ، فتَدخُلُ في أبوابِ الصَّومِ والحَجِّ أيضًا.
5- قاعِدةُ: "لا يَجتَمِعُ على عَينٍ واحِدةٍ عَقدانِ لازِمانِ"
تَدخُلُ في أبوابِ الإجارةِ [222] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 357). .

انظر أيضا: