موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 694 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
601 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا قال: بعتُك بلا ثَمَنٍ. لم يَنعَقِدْ بَيعًا، نَظَرًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
603 - بالسُّنَّةِ:فعَن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال لابنِ عَبَّاسٍ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهى عنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
604 - التَّبَعِ؛ حَيثُ قال السَّرَخْسيُّ: (ولا يَجوزُ إهدارُ الأصلِ بحالٍ لمُراعاةِ التَّبَعِ؛ لأنَّ في اعتِبارِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
608 - ] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/114). . 2- إن قال: بَعَثتُ إليك بالوديعةِ مَعَ أحَدٍ لَم يُصَدَّقْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
614 - السُّنَّةُ، ومِن ذلك:عن عُروةَ بنِ أبي الجَعدِ البارِقيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
615 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال رَجُلٌ لامرَأتِه: إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ وفُلانةُ مَعَك -أي زَوجَتُه الأُخرى- فقالت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ