موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الخامِسَ عَشَرَ: العاقِدُ له أن يَستَوفيَ النَّفعَ المَعقودَ عليه ومِثْلَه ودونَه في الضَّرَرِ ولا يَملِكُ فوقَه في الضَّرَرِ


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعمِلَت هذه القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ عِندَ الفُقَهاءِ مَعَ اختِلافٍ يَسيرٍ [1139] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/182)، ((شرح دليل الطالب)) لعبد الله المقدسي (2/437). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
للعاقِدِ أن يَستَوفيَ النَّفعَ المَعقودَ عليه ومِثْلَه ودونَه في الضَّرَرِ، ولا يَملِكُ فوقَه ولا ما يُخالفُ ضَرَرُه ضَرَرَه؛ لأنَّه يَستَوفي أكثَرَ مِن حَقِّه أو غَيرَ ما يَستَحِقُّه؛ ولذلك كان للمُستَأجِرِ استيفاءُ النَّفعِ المَعقودِ عليه بنَفسِه، وبمَن يَقومُ مَقامَه، لكِن بشَرطِ كَونِه مِثلَه في الضَّرَرِ، أو دونَه، ولا يَجوزُ بما هو أكثَرُ ضَرَرًا مِنه، ولا بمَن يُخالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه؛ لأنَّه لا يَستَحِقُّه؛ لأنَّ العَقدَ اقتَضى استيفاءَ مَنفعةٍ مَقدَّرةٍ فلا يَجوزُ بأكثَرَ مِنه؛ لأنَّه زائِدٌ على ما عقدَ عليه، وله أن يَستَوفيَ المَنفعةَ وما دونَهما في الضَّرَرِ مِن جِنسِها [1140] يُنظر: ((المقنع)) (ص: 207)، ((الكافي)) (2/182) كلاهما لابن قدامة، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/80)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/421)، ((شرح دليل الطالب)) لعبد الله المقدسي (2/437). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ استيفاءَ النَّفعِ المَعقودِ عليه مِن حَقِّ العاقِدِ، لكِن بشَرطِ أن لا يَتَرَتَّبَ عليه ضَرَرٌ أعظَمُ؛ لأنَّه لا يَملِكُه، والضَّرَرُ يَجِبُ أن يُزالَ.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (الضَّرَرُ يُزالُ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:
1- إنِ استَأجَرَ أرضًا لزَرعِ الحِنطةِ فله زَرعُها وزَرعُ ما ضَرَرُه كضَرَرِها أو أدنى، كالشَّعيرِ والباقِلَّاءِ، ولا يَملِكُ زَرعَ الدُّخْنِ والذُّرةِ والأَرُزِّ؛ لأنَّه أكثَرُ ضَرَرًا مِنَ الحِنطةِ؛ لأنَّ للذُّرةِ عُروقًا غَليظةً تَنتَشِرُ في الأرضِ، وتَستَوفي قوَّتَها، والأَرُزُّ يَحتاجُ إلى السَّقيِ الدَّائِمِ، وهو يُذهِبُ قوَّةَ الأرضِ. ولا غَرسًا أو بناءً؛ لأنَّ ضَرَرَهما أكثَرُ مِنَ الزَّرعِ [1141] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/182)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/421)، ((شرح دليل الطالب)) لعبد الله المقدسي (2/437). .
2- إنِ استَأجَرَ أرضًا لأحَدِهما (الغَرسِ أوِ البناءِ) فلا يَملِكُ الآخَرَ؛ لاختِلاف ضَرَرِهما. فالغَرسُ يَضُرُّ بباطِنِ الأرضِ، والبناءُ يَضُرُّ بظاهِرِها، وإنِ استَأجَرَها لغَرسٍ فله الزَّرعُ؛ لأنَّه أقَلُّ ضَرَرًا [1142] يُنظر: ((شرح دليل الطالب)) لعبد الله المقدسي (2/437). .

انظر أيضا: