موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
603 - عليه وسلَّم قال: ((في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ، في أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، لا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَن حِسابِها، مَن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
608 - النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّه لو أجابَ عَلى سُؤالِ السَّائلِ بنَعَم، لوجَبَ الحَجُّ كُلَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
610 - مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
611 - اتِّباعُ تَراضي المُلَّاكِ، فيُمنَعُ كُلُّ أحَدٍ أن يَأكُلَ مالَ غَيرِه إلَّا برِضاه [3498.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
612 - لا يَكونُ مُعَيَّنًا، بَل يَتَعَلَّقُ الحُكمُ فيه بالأُمورِ الكُلِّيَّةِ والأجناسِ المُشتَرَكةِ، فما يَكونُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
613 - )، ((قواعد الفقه)) للبركتي (ص: 128). . وصيغةِ: "كُلُّ ما كان مَملوكًا للمورِّثِ، فإذا لَم يَخرُجْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
614 - هو ما خَفِيَ عليك أمرُه، وبَيعُ الغَرَرِ كُلُّ بَيعٍ كان المَعقودُ عليه فيه مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه. وقيلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها