موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
601 - له، فإنَّ هذه الإباحةَ لا تُزيلُ مِلكيَّتَه لذلك الشَّيءِ، أي أنَّ المالكَ الأصليَّ يَظَلُّ مالكًا للعَينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
602 - ، وهو الشَّرطُ المُخالفُ لمُقتَضى العَقدِ، الدَّاخِلُ في صُلبِ العَقدِ مِنَ البَدَلِ. فإن لم يُخالفْ مُقتَضى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه
604 - بألَّا تُعارِضَ مَقصودَ العَقدِ، وأمَّا الشُّروطُ المُخالفةُ فهيَ لغوٌ باطِلٌ، فلا يُعتَدُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
605 - صاحِبَه، فإن فارَقَه فلا خيارَ له، وقد تَمَّ البَيعُ، فأثبَتَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الخيارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسَ عَشَرَ: قاعِدةُ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
608 - إذا لم يَتَيَسَّرْ فِعلُه على الوجهِ الأكمَلِ الذي أمَرَ به الشَّرعُ لعَدَمِ القُدرةِ عليه، وإنَّما يُمكِنُ فِعلُ.
البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ
610 - اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها