موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: (المَيسورُ لا يَسقُطُ بالمَعسورِ)


ورَدَت هذه القاعِدةُ بهذا اللَّفظِ [507] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 155)، ((المنثور)) للزركشي (1/ 230)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/ 174)، ((القواعد)) للحصني (2/ 48). ، وورَدَت بلَفظِ: "المُتَعَذِّرُ يَسقُطُ اعتِبارُه، والمُمكِنُ يُستَصحَبُ فيه التَّكليفُ" [508] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/ 198). .
والمُرادُ بها أنَّ المَأمورَ إذا لم يَتَيَسَّرْ فِعلُه على الوجهِ الأكمَلِ الذي أمَرَ به الشَّرعُ لعَدَمِ القُدرةِ عليه، وإنَّما يُمكِنُ فِعلُ بَعضِه، فيَجِبُ فِعلُ هذا البَعضِ المَقدورِ عليه، ولا يُترَكُ هذا بتَركِ الكُلِّ الذي يَشُقُّ فِعلُه [509] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (1/ 279)، ((القواعد)) للحصني (2/ 49)، ((أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها)) لمحمود مشعل (ص: 385- 387). .
أثَرُ هذه القاعِدةِ في الخِلافِ الفِقهيِّ:
أثَّرَ الخِلافُ في القاعِدةِ في مَسائِلَ، مِنها: مَسألةُ العُريانِ كَيفَ يُصَلِّي وهو عُريانٌ؟
فبِهذه القاعِدةِ رَدَّ الشَّافِعيَّةُ على الحَنَفيَّةِ قَولَهُم: "إنَّ العُريانَ يُصَلِّي قاعِدًا" [510] يُنظر: ((الأصل)) لمحمد بن الحسن (1/ 165)، ((رؤوس المسائل)) للزمخشري (ص: 144)، ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (1/242). ، فقالوا: إذا لم يَتَيَسَّر سَترُ العَورةِ فلِمَ يَسقُطُ القيامُ المَفروضُ؟ [511] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 156)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/ 174). .

انظر أيضا: