موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: قاعِدةُ (العَزمُ على الشَّيءِ هَل هو كَمُباشَرةِ ذلك الشَّيءِ؟)


نَصَّ عليها الدَّبوسيُّ بقَولِه: (الأصلُ عِندَ مالِكِ بنِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَزمَ على الشَّيءِ بمَنزِلةِ المُباشَرةِ لذلك الشَّيءِ، وليس العَزمُ على الشَّيءِ بمَنزِلةِ المُباشَرةِ لذلك الشَّيءِ عِندَنا) [493] ((تأسيس النظر)) (ص: 102- 103)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 40). .
أفادَتِ القاعِدةُ أنَّ الرَّاجِحَ عِندَ مالِكٍ أنَّ قَصدَ فِعلِ الشَّيءِ قَصدًا مُؤَكَّدًا حُكمُه حُكمُ الفِعلِ المُباشِرِ قَولًا أو فِعلًا [494] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/2/4). .
أثَرُ هذه القاعِدةِ في الخِلافِ الفِقهيِّ:
مِمَّا يَتَرَتَّبُ على هذه القاعِدةِ: إذا عَزَمَ الرَّجُلُ على الطَّلاقِ وحَدَّثَ به نَفسَه، فهَل يَقَعُ الطَّلاقُ لمُجَرَّدِ نيَّتِه، مِن دونِ تَلَفُّظِ لسانِه به؟ اختَلَفَ العُلَماءُ فيها على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يَقَعُ إن نَواه بقَلبِه، وحَدَّثَ به نَفسَه، وهو رِوايةٌ عَن مالِكٍ. وقالوا: (ومَنِ اعتَقدَ الطَّلاقَ بقَلبِه ولَم يَلفِظْ به لسانُه، ففيه عَن مالِكٍ رِوايَتانِ: إحداهُما: أنَّه يَلزَمُه الطَّلاقُ باعتِقادِه، كما يَكونُ كافِرًا أو مُؤمِنًا باعتِقادِه. والرِّوايةُ الأُخرى: أنَّه لا يَكونُ مُطَلِّقًا إلَّا بلَفظِهـ) [495] ((التفريع)) لابن الجلاب (2/ 12)، ((الفروق)) (1/ 49)، ((الذخيرة)) (4/ 58)، كلاهما للقرافي. .
القَولُ الثَّاني: لا يَقَعُ به الطَّلاقُ مِن غَيرِ تَلَفُّظٍ باللِّسانِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [496] ((الحاوي)) للماوردي (10/ 182)، ((المهذب)) للشيرازي (3/ 5)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 288). .

انظر أيضا: