موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الثَّاني عَشَرَ: المُتَعَسِّرُ كالمُتَعَذِّرِ


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "المُتَعَسِّرُ كالمُتَعَذِّرِ" [837] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/91). ، وصيغةِ: "المُتَعَسِّرُ مَنفيٌّ كالمُتَعَذِّرِ" [838] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/48). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
التَّكاليفُ التي يَستَطيعُ المُكَلَّفُ فِعلَها لكِن بمَشَقَّةٍ شَديدةٍ، يُسقِطُها الشَّرعُ عنه تَنزيلًا لها مَنزِلةَ ما يَتَعَذَّرُ على المُكَلَّفِ فِعلُه، فكَما يَسقُطُ القيامُ في الصَّلاةِ عن المُقعَدِ الذي يَتَعَذَّرُ مِنه القيامُ، فإنَّه يَسقُطُ أيضًا عن المَريضِ الذي يَشُقُّ عليه القيامُ، وتُعتَبَرُ قاعِدةُ المَشَقَّةِ أصلًا لهذه القاعِدةِ [839] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/91، 110)، ((البيان)) للعمراني (2/442)، ((التوضيح)) لخليل (1/185)، ((البناية)) للعيني (10/111)، ((التقرير والتحبير)) لابن الهمام (3/153)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/48)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/240) ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (9/472). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ في قاعِدةِ: (المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ) ويُضافُ إليها مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أن يَعسُرَ عليكُم، فتَذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأنِ )) [840] أخرجه مسلم (1963). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التَّعَسُّرَ سَبَبًا للانتِقالِ مِن ذَبحِ المُسِنَّةِ إلى ذَبحِ الجَذَعةِ؛ مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ الأحكامَ لا تَتَعَلَّقُ بالمُتَعَسِّرِ [841] يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/134)، ((معلمة زايد)) (7/333). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
إن غَصَبَ شَخصٌ مِن أحَدٍ حِنطةً، ومِن آخَرَ شَعيرًا، فخَلطَهما، ضَمِنَ لكُلِّ واحِدٍ مِنهما ما غَصَبَ مِنه بالمِثلِ أوِ القيمةِ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ على كُلِّ واحِدٍ مِنهما الوُصولُ إلى عَينِ مِلكِه؛ فإنَّ تَمييزَ الحِنطةِ مِنَ الشَّعيرِ مُتَعَسِّرٌ، والمُتَعَسِّرُ كالمُتَعَذِّرِ، والمُتَعَذِّرُ كالمُمتَنِعِ [842] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/91)، ((البناية)) للعيني (10/111). .

انظر أيضا: